التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 12:52 م , بتوقيت القاهرة

خاص.. تقرير قضائي يُشكك في دستورية تنظيم قوائم "الممنوعين من السفر"

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، تقريراً قضائياً، أوصت فيه بإحالة نص المادة الأولى من قرار وزير الداخلية، رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين، والمُعدلة بقراره رقم 54 لسنة 2013 اعتبارا من البند الخامس منها وحتى البند التاسع، عدا عبارة المدعى العام العسكري، الواردة بالبند السابع منها.

وتنص تلك المادة على الجهات التي، يحق لها إدراج الأشخاص على قوائم الممنوعين من السفر، وهي:

1- المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ.

2- النائب العام.

3- قاضي التحقيق.

4- مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع.

5- رئيس المخابرات العامة.

6- رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

7- مدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، والمدعى العام العسكرى.

8- مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني.

9- مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام.

وترى المفوضين أن نص هذه المادة يخالف المواد أرقام 54 و62 و92 من دستور 2014، وبها عواراً دستورياً بأن أعطت الحق لمن لا يملك الصفة القضائية في طلب الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، مخالفاً بذلك حكم المادة 62 من الدستور المصري الحالي، مما يُرجّح معه القضاء بعدم دستوريتها، عند عرضها على المحكمة الدستورية العليا، كما جاء في التقرير.

تقرير المفوضين أعده المستشار أسامة عادل فايد، وأشرف عليه المستشار رجب عبدالهادي، نائب رئيس مجلس الدولة -حصل دوت مصر على نسخة منه- ذكر فيه أن المادة 54 من الدستوري تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق...".

كما تنص المادة 62 من الدستور على أن حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون ".

وقالت المفوضين في تقريرها إن مواجهة الجريمة بصفة عامة يجب أن تتم بالوسائل والإجراءات المشروعة، وأهابت بمجلس النواب بضرورة التدخل بتشريعات لتعديل بعض القوانين التي أصبحت لا تواكب أو تعاصر التطور الذي طرأ على مجال الجريمة بكافة عناصرها وأنواعها، واستخدامها لأساليب أحدث تقنية، وتطور بما يمكن أجهزة الدولة المعنية من مجابهة الجريمة بصورة أكثر فاعلية.