تعديلات جديدة على قانون تنظيم الشركات السياحية
دينا وادي
الأحد، 07 يونيو 2015 07:41 م
قررت وزارة السياحة المصرية، في بيان، تعديل البند الخامس من المادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة، والفقرتان (1و2) من المادة السابعة، من قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية، كالاتي:
ألا تقل مدة عقد الإيجار عن 3سنوات متصلة، وأن يكون العقد مصدقا عليه بمصلحة الشهر العقاري، وأن يشترط للترخيص للشركة السياحية بإنشاء فرع لها بأي من المحافظات السياحية، وألا يقل حجم اعمال الشركة ككل من السياحة الوافدة خلال العامين السابقين على الترخيص عن 15 مليون جنيه.
لا يفوتك