"المفوضين" توصي بإلغاء "الحد الأقصى" على العاملين بالبنوك
أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، بوقف الدعاوي المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك تعليقيا، وإحالته للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون.
كما أوصت الهيئة احتياطيا في تقريرها المعد من مفوض الدولة المستشار شادي الجراوني - حصل "دوت مصر" على نسخة منه - ببط?ن قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى على العاملين بالبنوك.
جاء ذلك في الدعاوى المقامة من العاملين ببنكي التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمطالبة بإلغاء قرار خضوعهم للحد الأقصى، واختصموا خلالها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيسي مجلسي إدارة البنكين.
وأكدوا أنهم ليسوا من المخاطبين بأحكام القرار بقانون رقم "63 لسنة 2014" الخاص بالحد الأقصى للأجور، والذي يسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والأشخاص ا?عتبارية العامة، لأنهما بنكين خاصين.
ومن المنتظر صدور حكم في الدعاوي من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، في جلسة 17 فبراير المقبل.
مهدد بعدم الدستورية
وجاء بالتقرير أن قانون الحد الأقصى به ما يتعارض مع نص المادة 190 من الدستور الجديد، لأنه صدر من رئيس الجمهورية بتاريخ 2 يوليو الماضي ونشر بالجريدة الرسمية، إ? أن ديباجته خلت من العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.
لفت التقرير إلى أن القانون جاء ضمن البيان الذي أعده قسم التشريع بشأن القوانين الصادرة ولم تعرض عليه لمراجعتها، بالمخالفة للمادة 190 والتي منحته وحده الاختصاص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، وبالتالي فإن عرض مشروعات القوانين على القسم ليس أمرا جوازيا، وإنما إجراءا جوهريا يجب اتباعه قبل إصدار القوانين؛ لضمان صياغتها بشكل يتفق مع الدستور.
قرار محلب مخالف
أشار تقرير المفوضين إلى أن المشرع رغب في سد عجز الموازنة العامة للدولة في نطاق ضغط النفقات، فوضع حد أقصى لصافي الدخل الشهري الذي يتقاضاه العاملون بالدولة، بحيث ? يزيد عن 35 مثل الحد الأدنى، وبما ?يجاوز 42 ألف جنيه شهريا، وحدد القانون الأشخاص المخاطبين بأحكامه على وجه الحصر، وهم: العاملون بالجهاز الإداري بالدولة، وحدات الإدارة المحلية، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص ا?عتبارية العامة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة. وفوض المشرع رئيس مجلس الوزراء في وضع القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
بناء على مضى أصدر رئيس الوزراء، قراره رقم "1265 لسنة 2014"، وحدد فيه الفئات التي تسري عليها أحكام القانون، وأورد بينها العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
واستطرد التقرير أن رئيس الوزراء أصدر قراره بالموافقة على ما جاء بكتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بشأن خضوع العاملين بالبنكين (المصري لتنمية الصادرات-والتعمير وا?سكان)، استنادا على أنهما يمث?ن شركة مساهمة مصرية ولهما الشخصية ا?عتبارية.
ولفت التقرير إلى أن القانون فرق بين جهات الصرف التي تلتزم بإب?غ الجهات التابع لها العاملين المخاطبين بأحكامه، بالمبالغ التي يتقاضونها منها، وبين الأشخاص المخاطبين بأحكامه، والتي حددها على سبيل الحصر، ويتعين ا?قتصار عليها دون توسع، لذلك ف? يكفي أن يكون الشخص من العاملين بجهة الصرف حتى يصبح من المخاطبين بأحكامه.
البنوك ? تندرج
العاملون بالبنكين ? يندرجون ضمن أي فئة من الفئات التي نص عليها القانون، لذا ف? يجوز تطبيقه عليهم. ورغم أن القرار المطعون عليه صدر تأسيسا على مساهمة الدولة في رأسمال البنكين، إ? أن القرار خالف التفسير الصحيح لنصوص القانون، لأن إشارة القانون للشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها ورد في إطار تحديد جهات الصرف، دون إشارة إلى سريان القانون على العاملين بها، ولو أراد المشرع إضافتهم ضمن المخاطبين بأحكام القانون لأعلن ذلك صراحة - بحسب التقرير.
فئة غير واردة بالقانون
أكد التقرير أن ما تضمنته المادة الثانية من القرار الوزاري، بإضافة العاملين ببنوك القطاع العام إلى الفئات الخاضعة للحد الأقصى للأجور، يعد استحداثا لفئة جديدة لم ينص عليها القانون، وهو ما ? يجوز للائحة التنفيذية، فالمشرع الدستوري لم يجز للائحة أن تخرج على الحدود التي رسمها القانون، وأن تأتي بقواعد جديدة لم يتضمنها، وإ? تكون قد خرجت عن حدودها القانونية.