ننشر قرار "المالية" بشأن حساب القيمة المضافة على السيارات المستعملة
الأحد، 28 يناير 2018 06:45 م
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرارا جديدا لوزارة المالية بشأن ضريبة القيمة المضافة، حيث أصدرت وزارة المالية قرارا بأن تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على القيمة المضافة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي هى الفرق بين ثمن بيع السيارة المستعملة وثمن شرائها وفقا لفئات الضريبة المقررة قانونا مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة (22) من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ويلزم لتطبيق هذا النص إمساك المسجل دفاتر وحسابات منتظمة الكترونيا أو يدويا، مع الالتزام بأحكام وإجراءات الرقابة التي تقررها مصلحة الضرائب المصرية .
اقرأ أيضا..
وزير المالية السعودي لـ"سي إن بي سي": السعودية مكان آمن للاستثمار
لا يفوتك