التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 11:12 ص , بتوقيت القاهرة

تفاصيل رأي المفتي في "مذبحة بورسعيد"

حصل "دوت مصر"، على رأي مفتي الجمهورية، في إعدام 11 متهما، في قضية "مذبحة بورسعيد"، والتي بناء عليها تم الحكم على المتهمين، اليوم الثلاثاء، من محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقد بأكاديمية الشرطة، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 74 قتيلا من شباب "ألتراس أهلاوي"، عقب نهاية مباراة الأهلي والمصري، عام 2012، في الدوري العام.


وجاء نص رأي المفتى كالآتي: "لما كانت غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن فسادهم، فإنه لابد من إعلان الحكم عليهم أملا أن يكون في ذلك ردعا للآخرين وتأديبا للفاعلين"، وأشار الرأي إلى أن قمة الفساد بالأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس، والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم ونفوسهم، وهو ما يطلق عليه في الفقه، "المحارب"


وأضاف: "كان الدين لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقص فمعنى ذلك أن الشريعة ستظل حريصة على حماية الأخلاق والأخذ بالشدة لكل من يحاول العبث بها، ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وشرعت فيها العقوبات".


واستطرد المفتي: "وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها، لأن النهي عن الأمر باتيانه لا يكفي وحده، لحمل الناس على اتيان الفعل أو الانتهاء عنه، ولولا العقاب، لكانت الأوامر والنواهي ضرب من ضروب العبث، فالعقاب هو الذي يجعل الأمر والنهي مفهوما ونتيجة مرجوة، وهو الذي يزجر عن الجرائم، ويمنع الفساد في الأرض، ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم".


وأوضح أن العقوبات وإن شرعت للمصلحة العامة، ليست في ذاتها مصالح بل هى مفاسد، ولكن الشريعة أوجدتها لأنها تؤدي إلى مصلحة الجماعة الحقيقية، وإلى صيانة هذا المجتمع وخلاصة القول إن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام.


وتابع المفتي: "من أشد هذه الجرائم خطرا هو جرم الحرابة، ومن المقرر قضاء، أنه لا يشترط للدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا بالواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج، مما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب المقدمات على النتائج.


وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة أو قصاص، ومالم يرد بشأنه حد فعقوبته التعزير، وهى عقوبة غير مقدرة شرعا، متروك أمرها للحاكم أو من ينوبه، وفقا لطبيعة الجرم المرتكب، وهي تبدأ باللوم أو التوبيخ، وتنتهي بالقتل ويسمى القتل "سياسة".


وقال إن الجرم الذى ارتكبه المتهمون، ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير، والأصل في الشريعة، وإن التعزير للتأديب، إلا أن الكثير من الفقهاء، أجازوا استثاء من هذه القاعدة العامة، أن "يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة، وتقرير عقوبة القتل، إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله كقتل الجاسوس ومعتادي الجرائم الخطيرة.


ويبيح الحنفيون عامة القتل تعزيرا ويسمى القتل "سياسة " ويرى بعض الحنابلة هذا الرأى، كما يؤخذ به ايضا قليلا من المالكية ويرى البعض انها وسيلة صالحة لمقاومة الإجرام والاستئصال للمجرمين الخطيرين على الجماعة.


وأضاف: "بعد ما تقدم، فإن دار الافتاء المصرية، رأت أنه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرء الحد عنهم، كان جزاءهم الإعدام شنقا تقديرا لما اقترفوه جزاء، وقضت باعدام المتهمين.


والمتهمون هم السيد محمد رفعت مسعد الدنف ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة و محمد السيد السيد مصطفى والسيد محمود خلف أبو زيد ومحمد عادل محمد شحاتة وأحمد فتحي أحمد علي مزروع ومحمد محمود أحمد البغدادي وفؤاد أحمد التابعي محمد وحسن محمد حسن المجدي، وعبد العظيم غريب عبده ومحمود علي عبد الرحمن صالح.


وكانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت اليوم الثلاثاء، بإعدام 11 متهما من بينهم شخص هاربا، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 74 قتيلا من شباب "ألتراس أهلاوي"، عقب نهاية مباراة الأهلي والمصري، عام 2012، في الدوري العام.


كما قضت المحكمة بمعاقبة 10  آخرين بالسجن 15 سنة، ومعاقبة 14 من بينهم 5 غيابيا بالسجن 10 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة 11 آخرين بالسجن 5 سنوات من بينهم مدير أمن بورسعيد الأسبق عصام سمك، ومدير النادي المصري محسن شتا، كما قضت المحكمة ببراءة 20 أخرين، والسجن لمتهم آخر بالسجن عام.