التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 07:51 ص , بتوقيت القاهرة

4 أسباب تبرئ "أبوإسماعيل" من سب وزير الداخلية الأسبق

 

 أودعت محكمة جنايات الجيزة، التي انعقدت بمعسكر الأمن المركزي، الواقع عند الكيلو 10.5 على الطريق الصحراوي " القاهرة – الإسكندرية"، برئاسة المستشار محمد محمود محمد، وعضوية المستشارين عبدالحميد كامل، وأحمد عزيز الفقى، حيثيات حكمها فى قبول المعارضة المقدمة من القيادي السلفي، حازم صلاح أبو اسماعيل شكلا، على الحكم الصادر بحبسة عاما مع الشغل، في اتهامه بسب وقذف وزير الداخلية الأسبق، اللواء أحمد جمال الدين، وإلغاء الحكم وبراءته مما نسب إليه.

كان مقدم الشرطة محمد مدحت، ورائد شرطة أحمد السيد عبدالعزيز محمود، قد أقاما دعوى ضد أبوإسماعيل، ونسبا إليه مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيه  " "انا اللى ما قلتوش قبل كدة هقوله، وأنا لسه قايل لأحمد جمال الدين في مكتبه من 3 أيام، إنه متواطئ هو وبتاع الأمن الوطني، وقلت له بوضوح وما دام الأمر هكذا، فهو خائن ومن معه"، ثم أضاف في ذات الفيديو أن الشرطة بحاجة لـ"الجلد"، واصفا إياها بـ"الكلاب" و"الحثالة"، وأمرت محكمة جنح الدقي بحبسه لمدة عام، ثم أعيدت المحاكمة وحصل أبو إسماعيل على البراءة.

وحصل "دوت مصر" على نسخة من حيثيات حكم براءة أبوإسماعيل، والذي صدر في جلسة الأربعاء، 6 مايو 2015.

 

وذكرت المحكمة في حيثياتها عدة أسباب أقنعتها ببراءته، أولها، أن خبير الإذاعة والتلفزيون الذي فحص الفيديو، ذكر أن التسجيل به أضواء شارع، وأصوات غير واضحة و"همهمة"، وحدثت حالة من الهرج ومشاجرة خلاله، لم توضح من يتشاجر مع من.

ثانيا: لم يتبين لخبير الإذاعة والتلفزيون أن بصمة الصوت المنسوبة للمتهم تخصه، لعدم أخذ الخبير المنتدب في الدعوى الأولى " التي أدين فيها" بصمة صوته، واكتفى بنسب الصوت للمتهم، استنادا لسبق سماعه بوسائل الإعلام المختلفة، دون أساس فني سليم يمكن التعويل عليه.

ثالثا: إنكار المتهم التهمة المُسندة إليه، وطلب براءته تأسيسا على عدم إعلانه بصحيفة الدعوى، ولا بالحكم المعارض فيه، وطعنه بالتزوير على كتاب السجن بالمعارضة ببطلان المحاكمة لعدم العلانية، وباعتبار الدعوى كأن لم تكن عملًا بالمادة 70 من قانون المرافعات، بالإضافة إلى سقوط الحق في الشكوى، لمضي أكثر من 3 أشهر بين حدوثها ورفع دعوى بشأنها، فضلا عن عدم توافر العلانية وانتفاء القصد الجنائي.

رابعا: لم يثبت للمحكم الزعم بأن المتهم هو القائم بنشر مقطع الفيديو، ولم يُقرر بذلك المدعيان بالحق المدني.

بناء على ما سبق، رأت المحكمة وبما لها من سلطة في تقدير الدليل  بالدعوى، فإنها لا تطمئن لصحة ما ورد بالفيديو، وما جاء في تقرير الإدانة، لعدم بناءه على أسس علمية سليمة، قررت براءة المتهم.