التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 02:35 ص , بتوقيت القاهرة

نص قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق بعد تعديله

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية للأنفاق.


وأوضحت الهيئة، في بيان لها أمس الخميس، أن تعديل القانون يهدف إلى ضمان سرعة إنجاز المشروعات التي تنفذها الهيئة، بخاصة الممولة عن طريق القروض، فضلا عن حل المشكلات المثارة عند تنفيذها.


وتضمن نص القانون استبدال نصي المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لتنص المادة الثانية على "تولى الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككى بالجر الكهربائي، كما تتولى بعد موافقة وزير النقل تصميم، وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية".


وأشار القانون إلى أن الهيئة القومية للأنفاق تمارس المهام التي من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص القيام بإجراءات الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية، فضلا عن التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع ووضع أسسه ومواصفاته والتصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، وتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة، وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل.


كما تضمن قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، ضرورة إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية التي تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية في الداخل والخارج بعد موافقة وزير النقل، وإنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط، وإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين بعد موافقة وزير النقل لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق، ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وللقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.


وأضاف القانون، أن موارد الهيئة القومية للأنفاق تتكون من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة، وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، وحصيلة النسب التي تحدد من صافي أرباح الشركات، التي تنشئها طبقا لحكم المادة الثانية، وأموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.


وأضاف القانون، مواد جديدة بأرقام "المادة الثانية 1 مكرر" و"المادة الثانية 2 مكرر" و"المادة التاسعة مكرر" إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وتتضمن نص "المادة الثانية مكرر 1" بأن تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.


وتتضمن "المادة الثانية مكرر 2" جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1974 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الالتزام، وذلك بمراعاة بعض القواعد أبرزها أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية على "ألا تزيد مدة الالتزام على 25 عاما، وأن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية، التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام.


ويتعين على الملتزم المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، فضلا عن أن يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة بناء على اقتراح وزير النقل، ولا يجوز أن يتنازل الملتزم عن الالتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.


وتضمنت المادة التاسعة مكرر: "يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات، التي تقوم بها الهيئة وفي حالة تحديد الدولة لأسعار أداء هذه الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة الفروق الناتجة من ذلك، ويتعين إدراجها في موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية".