التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 04:06 م , بتوقيت القاهرة

مصدر قضائي: خطأ إجرائي للرشيدي تسبب في إعادة محاكمة "مبارك"

كشف مصدر قضائي بمحكمة النقض، أن خطأً إجرائيا وقع فيه رئيس محكمة الجنايات، المستشار محمود كامل الرشيدي، في منطوق أحكام البراءة التي أصدرها في نوفمبر الماضي بحق متهمي "قضية القرن"، تسبب بشكل كبير في صدور حكم محكمة النقض، اليوم الخميس، بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في اتهامه بقتل المتظاهرين، إبان أحداث 25 يناير، يوم 5 نوفمبر المقبل.


المصدر ذكر لـ"دوت مصر" أن المستشار الرشيدي، قال في حكمه "عدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة قبل مبارك، باتهامه بالاشتراك في جرائم القتل العمد، مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه".


المصدر اعتبر أن الرشيدي أخطأ حين قال "عدم جواز نظر الدعوى القضائية ضد مبارك"، تأسيسا على إحالة النيابة العامة في مارس 2011 وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وكبار مساعديه الأمنيين الستة، بتهمة قتل المتظاهرين، ولم توجه أي اتهامات لمبارك في ذلك الوقت، الأمر الذي اعتبره المستشار الرشيدي ضمنيا، بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضد الرئيس الأسبق، بمعنى عدم وجود صلة له باتهامات قتل المتظاهرين.


ثم اعتبر الرشيدي -كما ذكر في حكمه- أن إحالة النيابة لمبارك في مايو 2011 (بعد 60 يوما من إحالة العادلي) للمحاكمة، بتهمة قتل المتظاهرين مخالف للقانون، لأن النيابة برأته ضمنيا قبل شهرين، الأمر الذي أحاله المصدر القضائي إلى المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على "الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق، إذا أظهرت أدلة جديدة".


المحامي ياسر سيد أحمد، دفاع ضحايا أحداث 25 يناير، أكد أن محكمة النقض اعتبرت أن حكم الرشيدي "معيب" لأن من حق النيابة العامة تعديل قرارها الضمني، وفقا لما تراه عند دراسة الدعوى، وعليه يمكنها إصدار أمرا  آخر بإحالة مبارك للمحاكمة، مشيرا إلى أنه، إذا كان حكم محكمة الجنايات ببرءاة مبارك، لكان مصيره اليوم مثل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وهو تأييد الحكم برائته.


النيابة العامة ردّت على الرشيدي في طعنها التي قدمته لمحكمة النقض، (وقُبل اليوم الخميس) وأكدت  بأن السبب وراء عدم إحالة مبارك مع العادلي ومساعديه في توقيت واحد (مارس 2011) بتهمة قتل المتظاهرين، يرجع إلى صعوبة الوضع الأمني في البلاد، عقب ثورة يناير، وتعذر تأمين الوصول للرئيس الأسبق واتخاذ إجراءات التحقيق معه، الأمر الذي رأت النيابة تأجيله لحين هدوء الأوضاع، ثم حققت معه وأحالته للمحاكمة في 24 مايو 2011.


المصدر أشار إلى أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي، لو كانت أصدرت حكما بالبراءة لمبارك، دون التفاتها إلى إجراءات النيابة العامة في التحقيق معه، لربما أدى ذلك لرفض طعن النيابة العامة بالنسبة لمبارك -اليوم الخميس- وحصوله على حكم بات لا يقبل الطعن عليه، من محكمة النقض بالبراءة.


وقضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة "الخميس" بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين".. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بمعرفة المحكمة بجلسة 5 نوفمبر المقبل.


كما تضمن منطوق الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور محمد جبري، نائب رئيس محكمة النقض، تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.


الحكم الصادر من محكمة النقض تضمن أيضا عدم جواز نظر طعون المدعين بالحقوق على الأحكام الصادرة بالبراءة من محكمة الجنايات، وكذلك عدم جواز نظر طعن النيابة العامة على براءة المتهم الهارب حسين سالم.. وفيما عدا ذلك نقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه (حكم الجنايات) بالنسبة للرئيس الأسبق حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها من الاتهامات المسندة إليه، ورفض طعن النيابة العامة، فيما عدا ذلك بالنسبة لجميع المتهمين.


وبمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض، تصبح كافة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية، نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي، فيما عدا مبارك الذي ستجري إعادة محاكمته منفردا في 5 نوفمبر المقبل.