"القومي للأمومة" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الطفل
وافق المجلس القومي للطفولة والأمومة، على مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل.
وقالت الأمين العام للمجلس، الدكتورة عزة العشماوي، إن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، قد أحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأي حياله.
وأشارت إلى أن المجلس قد وافق على التعديلات بعد الإطلاع على المشروع الوارد من وزارة الداخلية.
وأوضحت أن التعديلات تضمنت المادة "49" وذلك بإضافة بند "4" باستحقاق معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن 60 جنيهاً.
وتابعت :"تعديل المادة "74" بزيادة الغرامة المفروضة على مخالفة أحكام الباب الخامس حول رعاية الطفل العامل والأم العاملة، والتي كانت لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه"، لتصبح "لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألفين وخمسمائة جنيه".
وأضافت الأمين العام للمجلس أن المادة "92" تضمنت زيادة الغرامة المفروضة على مخالفة أحكام المادة "90" والتي تنص على "أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة والمماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية".
وأوضحت أنه تم تعديل المادة "96" من قانون الطفل بزيادة العقوبة المقررة لتعريض الطفل لإحدى حالات الخطر، "والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت إلى أن التعديلات التي وافق عليها المجلس تضمنت المادة "101" بحذف البند "6" الخاص بتدبير العمل للمنفعة العامة لتعارضه مع المادة "64"، وإضافة الفقرة الأخيرة بتحديد الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل.
وتضمن تعديل المادة "141" تخفيض سن الطفل من واحد وعشرين عاماً إلي ثمانية عشر عاما، الذي يجوز تنفيذ العقوبة عليه، أو المدة المتبقية منها في أحد السجون العمومية.
كما تضمنت التعديلات تغيير الفقرة الأخيرة من المادة "97" لتكون علي النحو التالي "ولإدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سلطة وصلاحيات الإبلاغ عن أي نزاع أو انتهاك أو خطر يتعرض له الطفل، وطلب التحقيق فيه، ويكون لها حق إرسال تقارير إلى جهات التحقيق المختصة بما يتكشف إليه من فحص البلاغات الواردة إليه".
وطالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد "97" بضم ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة لعضوية اللجنة العامة لحماية الطفولة بكل محافظة.
كما طالب المجلس بتعديل نص المادة "125" ليكون للطفل الحق في المساعدة القانونية في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة بمحام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.