أبوتريكة يطعن على قرار التحفظ على أمواله
أقام اللاعب السابق بالنادي الأهلي والمنتخب محمد أبو تريكة، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا ببطلان "قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان"، فيما تضمنه من التحفظ على أمواله وتسوية ما ترتب عليه من آثار.
وقال أبو تريكة في دعواه التي حملت رقم 54261 لسنة 69 قضائيا، إنه بتاريخ 9 أبريل 2015 توجه إلى أحد البنوك التي له فيها أرصده لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان وإدراتها، موجه إلى البنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها.
وأضاف اللاعب أنه تقدم بتظلم في 7 مايو 2015 للجنة، إلا أنه قد علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه قد رفض، دون تسلمه أية إخطارات من اللجنة في ذلك الشأن.
وقال إنه من الشخصيات المعروفة والمشهود لها من القاصي والداني بدماثة الخلق وقدم العديد من الخدمات علنا وسرا هدفها مساعدة المحتاجين والفقراء ابتغاء مرضاة وجه الله، فإذا باللجنة تلصق به تهمة هو أعف ما يكون عنها وينئ بأخلاقه عن اتيانها وهي تهمة الإرهاب وتمويله.
ولفت إلى أن اللجنة لو تحرت الدقة لأمكنها مناقشته في مصادر ثروته وبيان جهات إنفاقه والثابتة لديه بمستندات جازمة، ولتمكنت اللجنة من الوقوف على طبيعة شخص المدعي وهل هو مواطن صالح أم لا.
وأوضح أن حكم الأمور المستعجلة الذي استند إليه قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله يتطلب لتنفيذه عدة أمور في مقدمتها أن تكون النشأة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بأي شكل من الأشكال، وأن يكون من بين أعضاء الشركة أحد الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان، وصدور أحكام قضائية باتة في شأن ما نسب للجماعة من ?تهامات.
وأكد أبو تريكة أن الشركة السياحية المتحفظ على أموالها والتي يعتبر شريكا فيها قد تعدلت أوضاعها أكثر من مرة، أخرها تم بموجب عقد التعديل المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 والمقيد بالقلم التجاري برقم 25لسنة 2014 إسكندرية، والذي انتهى إلى أن أبو تريكة وآخر شريكه أصحاب شركة "أصحاب تورز"، موضحا أن الشريكين لم يكن أيا منهما يوما عضوا في جماعة الإخوان أو منتميا إليهم، ولم يصدر ضدهم ما يفيد ذلك، ولم يقدم أيا منهما للمحاكمة الجنائية.
وأشار أبو تريكة إلى أن اللجنة استندت في قرارها بالتحفظ على أمواله إلى بعض تحريات الأمن الوطني، واصفا إباها بالأقوال المرسلة وأنه واقعيا بعيد كل البعد عما نسب إليه.
واستند أبو تريكة في طلبه ببطلان قرار التحفظ على أمواله إلى 5 أسباب هي؛ اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون ولتعسف جهة الإدارة في إصداره.
كما استند إلى بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للصالح العام، وبطلانه لعدم توافر سببه.