قاض بـ"الأمور المستعجلة": "حظر الأولتراس" نهائي وواجب النفاذ
قال القاضي بمحكمة الأمور المستعجلة، المستشار محمد السيد، إن الحكم الصادر -اليوم السبت- من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر روابط الأولتراس وإدراجها ضمن الكيانات الإرهابية، حكم نهائي وواجب النفاذ.
وأوضح السيد لـ"دوت مصر" أن الدعوى نُظرت أمام محكمة الاستئناف، بعد الحكم فيها بعدم الإختصاص بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن الدعوى أقيمت قبل صدور قانون "الكيانات الإرهابية" الذي ألغى بدوره نظر مثل تلك القضايا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وبما أن الدعوى أقيمت قبل صدور القانون، فلا ينطبق عليها، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة من "الأمور المستعجلة" لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض، والاستئناف فيها هو آخر مراحل التقاضي، بخلاف المحاكم العادية.
لفت السيد إلى أن قانون "الكيانات الإرهابية" وضّح الإجراءات اللازمة للعمل به، وهي أن يقدم المدعي بلاغا للمكتب الفني للنائب العام، بطلب إدراج كيان أو منظمة معينة ضمن المنظمات الإرهابية، وبدوره يحيله النائب العام لمحكمة الاستئناف للنظر في القضية والبت فيها.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أسامة صبري، قد قضت، اليوم السبت، بقبول استئناف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في دعوى "حظر روابط الأولتراس في مصر"، واعتبارها جماعات إرهابية.