التوقيت الإثنين، 25 نوفمبر 2024
التوقيت 11:02 م , بتوقيت القاهرة

أسباب بطلان قرار وقف رئيس اللجنة الأولمبية عن العمل

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أسباب حكمها، ببطلان قرار تجميد ووقف المستشار خالد زين الدين، عن ممارسة صلاحياته كرئيس للجنة الأولمبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وبعضوية المستشارين أسامة عبد الرحمن حازم اللمعي وسمير عبد المقصود.

قالت المحكمة، إن قرار وزير الرياضة بإيقاف نشاط عضو اللجنة الأولمبية، شأنه شأن أي قرار إداري فلا يجوز للوزير اتخاذ هذا الإجراء، إ? إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسمح بتدخلها، وأن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، رفض بجلسته المنعقدة في 16 فبراير الماضي اعتماد الميزانية، نظرا لوجود العديد من المخالفات الاجرائية والمحاسبية وعدم ا?لتزام باللوائح المالية من قبل المدعي "زين" بصفته رئيس اللجنة الأوليمبية.

أضافت أنه في ذات الجلسة تم تشكيل لجنة داخلية، برئاسة نائب رئيس اللجنة الأولمبية تكون مهمتها مراجعة الميزانية بدقة، وباقي الأمور المالية الأخرى، ورأى مجلس الإدارة ان استمرار "زين" في عمله أثناء عمل لجنة المراجعة من شأنه أن يحول دون ممارستها عملها، لذا أصدر قراره بايقاف نشاطه.

? إيقاف بدون تحقيق

وأكدت المحكمة أن وزارة الرياضة، لم تتبين ماهية المخالفات المسنودة له، وكان يتعين إجراء تحقيق إداري، يمكنها من خلاله وقوفها على ماهية المخالفات المنسوبة له وتفاصيلها، باعتبار الوزارة المختصة بتصويب قرارات مجالس إدارة الهيئات القضائية المختلفة، والتي تعد إحداها اللجنة الأولمبية.

وأشارت المحكمة إلى أن قرار إيقافه وإن كان في ظاهره إيقافا له عن مزاولة نشاطه، إ? انه يستر في حقيقته جزاءً إداريا، قصد من ورائه إقصاءه عن ممارسة اختصاصاته، دون التقيد بالضوابط القانونية الحاكمة إيقاف أي من اعضاء مجلس الإدارة.

ولفتت المحكمة أن ما يثار بشأن  وجود ملاحظات من الجهاز المركزي للمحاسبات، على أداء اللجنة، برئاسة زين، إ? أنها  ? تؤدي إلى تجميده ووقفه، فتلك المخالفات تكون محلا للفحص والمراجعة، بين الجهاز والجهة الصادرة بشأنها.

المحكمة مختصة بنظر الدعوى

ورفضت المحكمة دفع اللجنة الأولمبية بأن الميثاق الأولمبي الصادر عن اللجنة الدولية في 9 سبتمبر 2013، قد وضع آلية لفض المنازعات الخاصة بالرياضة، وذلك عن طريق مركز اللجنة الأولمبية للتحكيم الرياضي، وفي حالة تعذر حل النزاع، يتم ا?حتكام إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان سويسار.

وذكرت أن ذلك يخالف ما قضت به المادة 79 من الدستور على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري عن رقابة القضاء، وكذلك ما قررته المادة 190 منه على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية.

المحكمة تأسف من موقف زين

وأعربت المحكمة عن أسفها من موقف زين نفسه، وهو من رجال القانون الذي شارك بصفته رئيسا للجنة الأولمبية في إصدار قرار يتضمن عدم خضوع المنازعات الرياضية لأحكام القضاء المصري، دون أن يكون له سند تشريعي بمنح جهة أخرى غير القضاء عمل يدخل من قبل ومن بعد في صميم ا?ختصاص للقضاء الوطني.

 وكان زين قد اختصم في دعواه التي حملت رقم "38543 لسنة 69 قضائية"، وزير الشباب والرياضة. وجاء بالدعوى :"أنه  بتاريخ 23 فبراير قرر بعض أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وقف نشاط خالد زين الدين بصفته الرئيس، بزعم وجود مخالفات مالية، وأصدروا القرار رقم 192 لسنة 2015، المتضمن وقفه عن ممارسة جميع صلاحيات منصبه، وتولي المهندس هشام حطب بصفته نائبا لرئيس اللجنة، بشكل مؤقت، ممارسة جميع الصلاحيات وكافة ا?ختصاصات المقررة للرئيس.