التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 09:56 ص , بتوقيت القاهرة

صور| مجلس الدولة يناقش تعديلات قوانين الانتخابات

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، جلسة خاصة، صباح اليوم السبت؛ لمراجعة قوانين ا?نتخابات التي تسلمها القسم، مساء الخميس الماضي، للتأكد من مدى مراعاتها لتقارب الوزن النسبي للصوت في كل دائرة من دوائر الجمهورية.



حضر الجلسة جميع أعضاء القسم، والبالغ عددهم 34 مستشارا، من بينهم المستشارين أحمد الشحات ومحمد جميل ومحمود فوزي وطه كروسوع وعبد الرازق مهران وأحمد المهدي.



 وبلغ عدد مقاعد مجلس النواب المقبل، وفقا لمشروع قانون تقسيم الدوائر، 568 مقعدا، منها 448 مقعدا فرديا، و120 مقعدا بالقائمة، كما قسمت جمهورية مصر العربية إلى 206 دوائر فردية و4 دوائر بالقائمة، والدوائر الفردية مقسمة إلى 46 دائرة بمقعد واحد، و94 دائرة بمقعدين و50 دائرة بثلاثة مقاعد، و16 دائرة بأربعة مقاعد.

 واعتمدت لجنة إعداد قوانين ا?نتخابات، في حساب الوزن النسبي للمقعد، على معادلة تمثلت في جمع حصيلة عدد السكان والبالغ 84.9 مليون، والناخبين على مستوى الجمهورية والبالغ 55مليونا، بالقسمة على 2، مع قسمة الناتج على 448 عدد مقاعد النظام الفردى.


وتضمن تعديلات مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب،6 مواد.



تنص المادة الأولى على: يستبدل بكلمة "بات" الواردة في البند 1 من الفقرة "ثانيا" من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة "نهائي".



كما يستبدل بنصوص البندين "3-4" من الفقرة "ثانيا" من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار اليه، النصوص الآتية:- مادة 2 فقرة ثانيا بند 3:من صدر ضده حكما نهائيا من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.



- مادة 2 فقرة ثانيا بند 4: من صدر ضده حكما نهائيا بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.


-مادة 25 فقرة ثانية: ويكون الحد الأقصى لما ينفقة المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا، مليوني وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا.

المادة الثانية: يُستبدل بنصي المادتين "1،3" وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014، النصوص الآتية :مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.



مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.


المادة الثالثة: تضاف كلمة "الجهات" بعد عبارة "وسائل الإعلام" الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتي "على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف، وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية".المادة الرابعة:تحذف عبارة "ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم" الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه. كما تحذف عبارة "حتى قبل الخمسة عشرة يوما السابقة على يوم الاقتراع" والواردة في الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة "على هذه الوسائل" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه.
المادة الخامسة:تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون مجلس النواب والخاصة بتمييز المرأة في البرلمان.

المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.