التوقيت الإثنين، 25 نوفمبر 2024
التوقيت 01:07 م , بتوقيت القاهرة

برهامي: الطلاق والخلع لا يقعان ولو بحكم قضائي في هذه الحالة

أكد نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، أن قوانين الأحوال الشخصية المصرية مأخوذة في جملتها مِن الشريعة، موضحا أن الطلاق يقع باطلاً إذا كان مبنيًّا على أمور كاذبة؛ فمن أتت بشهود زور، وتقارير طبية مزورة تفيد بأن زوجها يضربها فطلقتها المحكمة للعذر فالطلاق باطل؛ لا لأجل المحكمة، بل لأجل شهود الزور، وكذا لو حكمتْ المحكمة بالخلع ولم تَرُد "المختلعة" المهر الحقيقي؛ لم يصح الخلع.


وأوضح فى فتواه، التى نشرها موقع "أنا السلفي"، "أما ما كان مِن مخالفة في القوانين لعامة أهل العلم كاعتبار أن مجرد الزواج بأخرى يعتبر ضررًا تستحق به الزوجة الأولى الطلاق مِن دون اشتراط؛ فليس صحيحًا، ولا يقع بذلك الطلاق؛ إلا أن هذا أصبح غير موجود لأجل النص على الاشتراط أو عدمه في وثيقة الزواج؛ فإذا اشترطتِ الزوجة عند العقد أن زوجها لا يتزوج عليها كان لها ذلك، وكان لها طلب الطلاق في أصح أقوال العلماء".


وأضاف برهامي، أن الشذوذ لم يبحه قانون مصري، ولا التزمته الدولة في مؤتمرات السكان، بل تحفظت عليه؛ فلا يلزمها، وبخصوص المنع من الختان قال برهامي أنه "مخالف للشريعة"، لكن يجب حمله على النوع الممنوع شرعًا وهو الضار طبيًّا، والذي يتم فيه استئصال معظم الأعضاء التناسلية، والمعروف بالختان الإفريقي.


وشدد برهامي على أن الزوجة إذا أرادت الطلاق مِن زوجها لسبب شرعي؛ فلا يكفي أن تذهب للعلماء، ولكن عليها رفع أمرها للقضاء، وهو في هذا الجزء من الأحكام لا يخالف الشريعة، ولا تزور شيئًا من الأوراق لا في القضاء ولا غيره.


وقال برهامي بعدم جواز تعيين الحكم بالكفر على القضاة، خصوصًا في الأحوال الشخصية؛ لأن القوانين لم تخالف الشريعة في الجملة.