شرط موافقة البنك لتجديد ترخيص التاكسي الأبيض مخالف للقانون
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزارة الداخلية، وإدارات المرور، بتجديد الترخيص لسيارات التاكسي الأبيض المشتركة في المشروع القومي لإحلال التاكسي، دون اشتراط إخطار خطاب من البنك، بالموافقة على التجديد، إذ أن هذا الإجراء غير منصوص عليه في قانون المرور.
جاء ذلك في الدعوى رقم 2931 لسنة 69 ق، المقامة من هاني إدوارد بسطاوي، أحد سائقي التاكسي الأبيض، والمتدخل فيها معه 122 سائقا، ويمثلهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد محمود، وبعضوية المستشارين أشرف عمران ومحمد عباس ومحمد مختار مرسي وجابر حجي وشريف فهمي وأحمد حسين وبسكرتارية ثروت نصحي وأحمد فرج وريمون عادل.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن اشتراط وزارة الداخلية، إحضار خطاب بالموافقة على تجديد الترخيص للمدعين من البنوك التابعين لها، مخالف للقانون، وليس له أي سند، موضحة أن عقد البيع، تحققت به صفة المدعين، التي تمنحهم الحق في الحصول الترخيص أو تجديده.
ولفتت المحكمة إلى أن المدعون، قاموا بشراء السيارات بالتقسيط، مع ا?حتفاظ للبنوك بحق الملكية، وأن عقود الشراء ? تخرج عن كونها بيعا، وهذا البيع ? يحرم المشترى من سلطتي ا?ستغ?ل وا?ستعمال.
ورفضت المحكمة دفوع البنوك الث?ث (ناصر ا?جتماعي واسكندرية ومصر) في القضية.
وكان بنك ناصر قد دفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، إ? أن المحكمة أكدت أن القرار المطعون عليه لم يستوجب المشرع التظلم منه، أمام الجهة الإدارية .