"فرغلي": عقوبة عزل الموظف الإرهابي هدفها الزجر والردع
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتي، اليوم الأربعاء، على إضافة مادة لأحكام قانون العقوبات، تتعلق بعزل الموظفين الذين يثبت تورطهم في قضايا إرهابية نهائيًا.
وتنص المادة التي حملت رقم 27 مكررا، أن كل موظف عام ممن نص عليهم المادة 119 مكررًا ارتكب حريمة من الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من هذا القانون، يحكم عليه بالعزل نهائيًا فضلاً عن العقوبات المقررة لتلك الجريمة، وكانت وزارة العدل قد أعدت التعديل وأرسلته لقسم التشريع لمراجعته.
وعلق رئيس قسم التشريع الأسبق المستشار عادل فرغلي على التعديل الجديد لقانون العقوبات، لـ"دوت مصر"، قائلا إن التعديل بمثابة إجراء وقائي يهدف المشرع منه استبعاد الموظف المتورط في جرائم إرهابية، حتى ? يسئ لوظيفته العامة.
وأكد فرغلي ان النص ليس به مخالفة دستورية، ?ن القاضي كان يجوز له إلى جانب توقيع العقوبات اأصلية وهي العقوبات المقيدة للحرية أن يوقع عقوبة العزل للموظف العام، اذا كانت جريمته تمثل خطرا على الأمن القومي أو متهم في قضايا ارهاب وتمت إدانته فيها.
وأشار فرغلي إلى أن عقوبة العزل هي عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية، موضحا أن البعض قد يرى ان التعديل الجديد يتضمن توقيع عقوبتين على متهم في جريمة واحدة، وهذا غير صحيح.
وأضاف أن تحويلها من عقوبة جوازية للقاضي إلى ملزمة له، بعد النص عليها صراحة في القانون، الهدف منه الزجر والردع وترهيب الموظف، حتى ? يساعد في ارتكاب جريمة إرهابية، وإ? سيصبح مصيره السجن والعزل .