"الاستئناف" تلزم "الجمهورية" بضم فترة تدريب عبيدو
قضت الدائرة العمالية بمحكمة ا?ستئناف، في القضية رقم 1831 لسنة 17 قضائية، اليوم الإثنين، بإلزام مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، بضم مدة التدريب للصحفي بجريدة الجمهورية، مصطفى عبيدو.
ورفضت ا?ستئناف المقدم من المؤسسة على حكم الدرجة الأولى الصادر لصالح الصحفي، مقيم الدعوى، كما ألزمت مؤسسة دار التحرير بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: إن "اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية للعام 2003 الصادرة نفاذًا للقانون 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة، أكدت أحقية المتدربين في احتساب مدة التدريب في أقدمية من يتم تعيينه، وضم مدة التدريب كاملة إلى الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولا يؤثر في ذلك تعديل القانون أو اللائحة".
وتابعت المحكمة: "أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز امتداد أثر القانون أو اللائحة الجديدة أو المعدلة على ما يقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه أو تلك القانون الذي كان معمولًا به وقت وقوعها إعمالًا لمبدأ عدم رجعية القوانين وتأكيدًا لمبدأ سلطان الإرادة في نطاق المشروعية".
يذكر أن الصحفي بجريدة الجمهورية، مصطفى عبيدو، أقام دعواه ضد جريدة الجمهورية، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، لضم مدة تدريبه قبل تعيينه بالجريدة لفترة عمله، وحكمت المحكمة الابتدائية لصالحه إلا أن المؤسسة استأنفت فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المتقدم.