"العليا الإماراتية" تؤيد السجن 3 سنوات لمغتصب فتاة بالإكراه
أيدت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، حكما قضائيا بسجن مغتصب فتاة ثلاث سنوات، ورفضت طعنه على الحكم، حيث تعود تفاصيل الدعوى إلى إسناد النيابة العامة، للمتهم الأول، أنه استخدم الإكراه في مواقعة المجني عليها، بأن أركبها معه في السيارة وأخذها إلى منزل واعتدى عليها، دون رضاها، بينما أسندت للمتهم الثاني. الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهم الأول في مواقعة المجني عليها، بأن قام بفتح باب المنزل لإدخال السيارة وطلب من المجني عليها التزام الصمت والذهاب إلى غرفة المتهم الأول فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
وكانت النيابة قد طلبت عقاب المتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 45/31،47،354/1 من قانون العقوبات، بحسب ما نشر في صحيفة "عبر الإمارات".
اطمئنان المحكمة
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن المحكمة، اطمأنت إلى أقوال المجني عليها بمرحلتي التحقيق وأمام محكمة الموضوع، من أن المتهم التقى بها بمواقف أحد المراكز التجارية، وركبت معه السيارة (bmw) واتصل بالمتهم الثاني الذي التقاه في الطريق وتوجه بها إلى منطقة، وأخذ هاتفها وأخرج منه الشريحة، وعند طلبها النزول صفعها على عينها اليسرى، ثم ضربها وخلع ملابسها بالقوة، واغتصبها.
وأضافت المحكمة، أن الواقعة تأيدت بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت وقوع الاعتداء، في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة المدعاة بها، كما تأيد ذلك بأقوال المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة بمشاهدته الطاعن وهو يقوم بالاعتداء على المجني عليها في السيارة وفي المنزل، إضافة إلى أنه قد سمع صراخ المجني عليها في الغرفة التي أدخلها فيها المتهم الطاعن وطرق الباب عند سماعه صراخها وطلب منه المتهم أن يتركه وشأنه.
نص القانون
ونص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي، أن جريمة الواقعة بالإكراه، تتحقق قانونا باتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا كرها عنها ودون رضا صحيح منها بذلك، وتعد هذه الجريمة، تعديا على الحرية الجنسية للمجني عليها، بإكراهها على إتيان سلوكا جنسيا لم تتجه إليه بإرادتها، سواء كان هذا الإكراه ماديا باستخدام الجاني القوة في التغلب على مقاومتها أو معنويا بتهديده إياها أو الإيذاء، ولا يشترط لتحقق الإكراه أن يستمر فترة طوال الاعتداء.