خفض مدة ترقية الحاصلين على الدكتوراة في هذه الحالة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأنه يشترط لتخفيض مدة الترقية الوجوبية للموظف، الحاصل على درجة الدكتوراة، لمدة عامين، أن يكون حصوله على الدرجة، سابقا على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المنظم للترقيات وليس بعده، كما قضت برفض دعوى موظف بديوان عام محافظة الإسكندرية طالب فيها بتخفيض مدة ترقيته لعامين، لحصوله على الدكتوراة.
أصدر الحكم، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار حسني السلاموني، وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن: "القانون اشترط لتخفيض مدة ترقية الموظف الذي يحصل على الدكتوراة لمدة عامين، أن يكون حصوله عليها سابقا، وقبل صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنظم للترقيات الوجوبية للموظفين، وبالتالي فإن هذا التخفيض لا يسري بأثر رجعي، وهو ما يجعل دعوى الموظف غير قائمة على سند قانوني يبررها، بعد القرار المنظم للترقيات، مما يستوجب رفضها".