التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 05:21 ص , بتوقيت القاهرة

مجلس الوزراء يوافق على تعديل عدد من القوانين

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في اجتماعه الأسبوعي، على تعديل عدد من مشاريع القوانين، ومنها مشروع قانون بإصدار قانون الكسب غير المشروع، خاصة أنه قد انقضى ما يقرب من 35 عاما على صدور قانون الكسب غير المشروع القائم حاليا رقم 62 لسنة 1975، ومرت خلالها مصر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها اندلاع ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.


وبحسب بيان لمجلس الوزراء، تأتي أهمية هذا التعديل، بعد أن كشف الواقع العملي عن عدم فاعلية القانون القائم للكسب غير المشروع، وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، الأمر الذي استوجب إعادة دراسته على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه قصور وزيادة فاعليته على نحو يحقق الغاية المنشودة من إنشائه.


وحدد مشروع القانون، مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما اعتبر كسبا غير مشروع أيضا كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقا.


ثم حدد مشروع القرار العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والاختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة، والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي.


كما أعاد مشروع القانون النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة، والتي تخضع لأحكام هذا القانون كل من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة في الدولة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها في البورصة، في الوقت الذي ألغى مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه، ما كان مقررا في قانون الكسب غير المشروع الحالي، من خضوع العاملين في تشكيلات ومؤسسات الاتحاد الاشتراكي، وذلك لإلغاء الاتحاد الاشتراكي ذاته، وانعدام الوجود القانوني له.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، مؤكدا في بيان صادر اليوم، أن هذا القانون يأتي في إطار العمل على استرداد الأموال المهربة من جانب رموز النظام الأسبق، المتهمين في قضايا فساد وكسب غير مشروع وعدوان على المال العام، إضافة إلى العمل على مواجهة التحديات والصعوبات التي واجهت جهات التحري والتحقيق، لحصر وتتبع وتجميد والتحفظ على هذه الأموال تمهيدا لاستردادها لصالح الدولة المصرية.


ويهدف مشروع القانون إلى وجود تنسيق خاص بين الجهات لتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسي رفيع المستوى من الجهات المعنية لإدارة ملفات استرداد الأصول والأموال المهربة تحت مسمى "اللجنة الوطنية لاسترداد أموال الدولة" برئاسة النائب العام، ومن أهم اختصاصاتها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والمنظمات الدولية في نطاق استرداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وتمثيلها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وكذا تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين وطلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية على نحو يحقق الغاية المرجوة من عمل اللجنة.


وحدد مشروع القانون مفهوم الأموال والأصول في حكم هذا القانون، بأنها جميع الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من القوانين العقابية الأخرى، والهدف من وضع هذا المفهوم هو تحديد نطاق عمل اللجنة الوطنية لاسترداد أموال الدولة، وهدفها.


ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع "الأصناف النباتية" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.


وكان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد صدر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتم العمل به اعتبارا من الثالث من يونيو لسنة 2002، وقد ألغى هذ القانون جميع التشريعات التي تنظم مجالات الملكية الفكرية المختلفة ليكون ذاته قانونا موحدا يعالج بين دفتيه جميع حقوق الملكية الفكرية، سواء ما يتصل منها بالملكية الصناعية، أو فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية، أو غيرها من الموضوعات المستحدثة كثمرة للمستجدات العالمية.


وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن أصبحت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ملتزمة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، لذا حرص المشرع في تنظيمه لهذا الموضوع على صياغة الأحكام على نحو يساهم في الوفاء بالتزامات مصر في هذا الخصوص.


كما أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين جمهورية مصر العربية من جانب، والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فقد أصبح لزاما على مصر أن تنضم إلى بعض المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لبعض مجالات الملكية الفكرية، ومن بينها اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف ميثاق 1991"، الأمر الذي استوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع الذي يكفل تنظيم هذه الحماية، وذلك على نحو يقيم توافقا بين أحكام هذا الكتاب وبين أحكام الاتفاقية المشار إليها.


ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998.


ويساعد مشروع القانون الجديد على تحقيق أهداف الوزارة في طرح تلك المشروعات المهمة، والتي ستساهم في توفير البنية الأساسية لعمليات التبادل التجاري، والإسهام في سرعة الإجراءات الجمركية، وتحسين أنظمة التداول للحاويات والتخزين بالموانئ، ومن أهم تلك المشروعات مشروعا إنشاء المركز اللوجيستي، بمدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما تمتلك الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قطع أراض بالعديد من المدن الجديدة في مصر وتسعى إلى إنشاء مراكز لوجيستية بها.


كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة.


ويهدف مشروع القرار، إلى النهوض بمهنة المحاماة والارتفاع بالمستوى العلمي والاجتماعي للقائمين بها، من خلال التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق النقابة فقط في إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب في مباشرة دعوى بعينها أمام المحاكم المصرية، وكذا التشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى 3 سنوات، نظرا لأهمية هذه الفترة في الارتقاء بمستوى الخريجين من كليات الحقوق من الناحية العملية، إلى جانب القطاع النظري في هذه المهنة.


ويحرص مشروع القرار، على تأكيد الضمانات التي تحيط بالمحامي أثناء وسبب ممارسته لأعمال مهنية، باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامي نفسه، حيث نص مشروع القرار على أن تمتد الحماية الموجودة في القانون إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أيا كانت.


ووافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة المالية، إدراج مشروع "إنشاء الأعمال المدنية لمحطات رفع منطقة قوته الجديدة وخطوط الطرد ببني سويف"، ضمن خطة مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للعام المالي 2014 / 2015، باستثمارات قدرها 75 مليون جنيه.


كما وافق مجلس الوزراء، على زيادة فئات نولون القمح بنسبة 25% في الفئات المعمول بها حاليا، لجميع فئات الأقماح، والتي تتحملها وزارة التموين، مقابل نقل الأقماح الخاصة بالرغيف المدعم.


ووافق مجلس الوزراء، على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 80 بتاريخ 26 / 1/ 2015، بشأن منح مهلة وتحديد الضوابط الخاصة بالسعر الذي يتم التعامل به على الأراضي السابق إلغاؤها بالنشاط الصناعي والورش والمخازن الواقعة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.


وينص مشروع القرار على أن لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى، منطقة اقتصادية أو أكثر، بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة تلك المشروعات، كما لرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريا أو جويا أو جافا.


كما ينص مشروع القرار على أن ينشئ رئيس الجمهورية بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.


وينص مشروع القرار على  القواعد التي تنظم عمل هذه الهيئة، مثل تشكيل مجلس إدارتها، وإمكانية دمجها مع الهيئات أو الجهات الأخرى داخل المنطقة، وكذا حقوق العاملين بها، كما يحدد مهام مجلس إدارة الهيئة وأبرزها وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، كما يكون له سلطة إصدار المشروعات وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة، كما يتولى تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة التابعة له، وإصدار قواعد منح تراخيص العمل للأجانب بالمنطقة.


من ناحية أخرى، وافق المجلس على السماح باستيراد الأسمدة الآزوتية مع وضع سعر استرشادي.


وعرض وزير الري نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة جنوب السودان، مشيرا إلى أنها كانت إيجابية على صعيد العديد من مجالات التعاون الثنائي، موضحا أنه قام بزيارة مع وزير الخارجية إلى دولة السودان، حيث شاركا في اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية والري، لدول حوض النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة المسائل العالقة في مشروع سد النهضة الإثيوبي، في مساريها السياسي والفني.