التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 02:40 م , بتوقيت القاهرة

نص تعديلات الحكومة على قانون ا?ستثمار

حصل "دوت مصر" على نص التعديلات التي أجرتها الحكومة على قوانين ا?ستثمار، ووافق عليها مجلس الدولة، وأجريت التعديلات على قوانين الشركات المساهمة والضريبة العامة على المبيعات وضمانات وحوافز ا?ستثمار والضريبة على الدخل، وجاءت مواد مشروع القانون المستحدث كالآتي:


للشركات حق التملك أيا كانت جنسية المساهمين فيها


تم استبدال عدة نصوص من قانون ضمانات وحوافز ا?ستثمار منها المادة 12 والتي تنص على "مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين، خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها".


خفض الضريبة الجمركية في التعديل الجديد


كما تم استبدال المادة 23، وأصبحت تنص على "تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، أحكام المادة الرابعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% على جميع ما تستورده من آ?ت ومعدات وأجهزة ?زمة إنشائها"، وكانت الضريبة قبل التعديل 5%.


وتنص المادة 29 على أنه ? يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع ونقل الغاز الطبيعي وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.


وأضيفت عدد من المواد والفقرات لقانون ا?ستثمار ، وكذلك 3 أبواب جديدة، فأضيف للمادة 54 فقرة ثانية نصت على "في الأحوال التي تزيد فيها طلبات المستثمرين على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، يتم اختيار المرخص له في إطار من الشفافية وحرية المنافسة دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون".


تخصيص أراض بالمجان للمستثمرين


خصصت التعديلات الجديدة بابا لتوضيح كيفية التصرف في الأراضي والعقارات، ونصت المادة 74 منه على جواز منح الأرض للمستثمر دون مقابل سواء أكانت بيعا أو تأجيرا أو تأجير منتهي بالتملك أو الترخيص بانتفاع وجاءت كالتالي:


"يجوز خلال 5 سنوات تبدأ في الأول من إبريل من العام 2015 لأغراص التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء.


وعند التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوفر فيها الشروط يتم إتباع نظام القرعة، وفي جميع أحوال التصرف في الأراضي والعقارات دون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدي على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور 5 سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك".


اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار


تم تخصيص الباب السادس للهيئة العامة للاستثمار والمركز القومي لتنمية وترويج ا?ستثمار، وحددت المادة 86 وحتى المادة 95 اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وتعريفها ومواردها، ونصت المادتين 85 و86 على أن الهيئة ? تتقيد في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وتختص بدراسة التشريعات المتعلقة بخدمات ا?ستثمار وتقديم كافة خدمات ا?ستثمار من خلال نظام الشباك الواحد وإدارة وتنظيم المناطق الحرة وا?ستثمارية، ووفقا للمادة 91 يكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع حساباتها وأرصدتها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.


المركز القومي لتنمية وترويج ا?ستثمار 


ينشأ قطاع مستقل تبعا للمادة 96 يسمى المركز القومي لتنمية وترويج ا?ستثمار، مهمته هو تنمية وجذب ا?ستثمار على المستويين المحلي والأجنبي والترويج له، ومقره الرئيسي بالقاهرة.


ويختص المركز تبعا للمادة 97 بإعداد الخريطة ا?ستثمارية للبلاد وتحديثها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتلقي شكاوى المستثمرين وميكنتها وتنظيم المؤتمرات الدولية، ويعرض المركز على الوزير المختص تقريرا ربع سنوي يتضمن نتائج أعماله متضمنا ا?قتراحات الخاصة بالسياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة معوقات ا?ستثمار في اللاد.


اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات


خصص الباب السابع المضاف لقانون ا?ستثمار للحديث عن تسوية المنازعات ا?ستثمارية، ونصت المادة 104 منه على إنشاء لجنة وزارية تسمة اللجنة الوزارية لفض منازعات ا?ستثمار بمجلس الوزراء، وتختص بالنظر فيما يفدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية.


ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الوزراء ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، وتكون قراراتها ملزمة مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء للقضاء.


وتنشأ وفقا للمادة 108 بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود ا?ستثمار، وتختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود ا?ستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عمة أو خاصة طرفا فيها.