التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 04:45 م , بتوقيت القاهرة

حيثيات حكم "الإدارية العليا" بقبول طعن نقابة الصحفيين

أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، وعضوية المستشارين محمد حجازي ومحمد متولي ومحمود إبراهيم أبوالدهب، نواب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر بقبول الطعن المقدم من نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخاباتها، مؤكدة أن إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة صدر وفقا للمادتين 33 و43 من قانونها  76 لسنه 1970.

قانون النقابة

وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه من اختصاصات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وقد حددت المادة 43 من قانون النقابة، أن تلك المدة 4 سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، وبمقتضى ذلك تنتهي بعد سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس بطريق الاقتراع، وينتخب عدد مماثل لهم ، ويستكملون مدة السنوات الأربعة ثم تجرى الانتخابات لإحلال ستة أعضاء آخرين لمن أكملوا السنوات الأربع، وبذلك تتجدد نصف عدد الأعضاء كل سنتين، ما نص عليه قانون النقابة صراحة.

النص التشريعي

وذكرت المحكمة أن الأصل في نصوص التشريع لا يحتمل على غير مقتضيها، وأن لا تفسر عباراتها على وجه خروجها من معناها بما يؤل إلى الالتواء عن سياقها، وأن قاضي محكمة مجلس الدولة، يراقب المشروعية على القرارات بوجه عام ويحتكم إلى النص التشريعي الحاكم في غير ما دل عن كامل نصوص التشريع.

حكم باطل

وأكدت المحكمة أن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بوقف انتخابات النقابة، صدر بالمخالفة لتفسير نص صحيح المادة 43 من قانون النقابة، لأنه لا يستقيم عقلا ولا منطقيا أن يتم تجديد كامل الأعضاء كل عامين.