نقيب الصحفيين ووكيلهم يترافعان في دعوى وقف الانتخابات
رُفعت جلسة الطعن على حكم وقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي تنظرها دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم الأربعاء، في ظل حضور كبير من الصحفيين وأعضاء مجلس نقابتهم.
وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بأخر جلسات اليوم. وحضر جلسة اليوم كلا من نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، ومن أعضاء مجلس النقابة، جمال فهمي وجمال عبد الرحيم وخالد ميرى وكارم محمود وحنان فكرى وأسامة داود وعلاء العطار.
كما حضر بعض أعضاء النقابة المرشحين في الانتخابات المقبلة، ورئيس تحرير الأهرام المسائي السابق، محمد خراجة الجلسة. وشهدت الجلسة مرافعة لمحامي النقابة، سيد أبوزيد، تلاه وكيلها، الكاتب الصحفي جمال فهمي.
محامي نقابة الصحفيين سيد أبو زيد، قال في مرافعته، إن المادة 43 من قانون النقابة قد حددت مدة العضوية بـ4 سنوات تنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، ويتم إجراء اقتراع بتجديد عضويتهم أو إدخال أعضاء جدد، وهو ما شرحته الفقرة 1 من ذات المادة، التي حددت كيفية إنهاء العضوية.
وأضاف أن الحكم الصادر من ذات الدائرة "الإدارية العليا " في 2013، والذي قضى بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة، ناقش في حيثياته المادة مرتكز الطعن ضد الحكم وهى المادة 43، والتي أيدت صحة إجراءات الانتخابات، كما أن المادة 32 من ذات القانون حددت ميعاد الانتخابات، وهي الجمعة الأولى من شهر مارس، ولكن محكمة القضاء الإداري في الحكم المطلوب إلغاؤه، عدلت القانون وهى بذلك تخطت سلطاتها، لأن سلطة المحكمة ــ طبقا للمرافعة ـ هى تطبيق القوانين وليس تعديلها.
وتابع وكيل أول نقابة الصحفيين جمال فهمي بأن تفسير المادة 43، هو مدة العضوية وليست مدة المجلس المحددة بأربع سنوات لكل عضو، وهو حكم قضائي وليس قانون، كما أن التجديد نصفي وليس تغيير المجلس ككل؛ لوجود خبرات قادرة على استكمال ما أنجزه المجلس ككل، ولن نأتي بأعضاء مجلس كامل جدد يأخذوا فترة زمنية لاستيعاب عملهم.
أضاف بأن العمل بهذا القانون قائم وساري منذ 45 عاما، ولم يتنازع فيه أحد أبدا، خاصة أن القانون لا يوجد به مادة تحدد عضوية المجلس، وإنما التجديد النصفي لنصف الأعضاء، ولم يحدث نزاع بشأنه أمام المحاكم، مؤكد أن النقابة لم تقم بإجراء انتخابات تجديد نصفي سوى مرتين فقط، الأولى عام 1970 والثانية 2013، وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 الخاص بانتخابات تنظيم النقابات المهنية.
ثم تحدث نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، إلى المحكمة، وقال: إذا طبقنا الحكم سيكون الاستثناء هو الطعن، وبعد سنتين من الممكن أن يطعن أي عضو بالنقابة على إجراء الانتخابات، بدعوى أن هناك 6 أعضاء لم يمكثوا في المجلس أكثر من سنتين.
وأضاف، في مجلس الشيوخ ومجلس الشورى المنحل، حدد القانون التجديد النصفي بعد 4 سنوات من العضوية، كما نصت المادة 3 في القانون 120، على أن التجديد النصفي يكون مرة واحدة، وأن هناك احتمال قائم وفقا للمادة 83 بالتدخل في اختصاصات الجمعية العمومية.
وترافع عضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، وقال للمحكمة: أنا و5 من زملائي تم انتخابنا لمدة 4 سنوات عام 2012، وكنا قد ترشحنا في انتخابات التجديد النصفي، وهذا يعنى عدم وجود عدالة ومساواة بيننا وباقي أعضاء المجلس، الذين قضوا 4 سنوات، ولذلك نطالب بالمساواة والعدالة لتنفيذ برامجنا الانتخابية.