لهذه الأسباب أوقف القضاء الإداري انتخابات نقابة الصحفيين
أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها، الصادر بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي.
المجلس يسلب اختصاصات الجمعية العمومية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع في قانون الصحافة استند إلى أحكاما خاصة لا تشارك فيها أغلب النقابات المهنية، مؤداها أن عدد الأعضاء 12 عضوا على خلاف النقيب، وأنه في حين جعل المشرع مدة عضوية النقيب سنتين فقط ويجوز انتخابه لمدة أخرى واحدة تالية فقط، حدد مدة عضوية مجلس النقابة بـ4 سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف الأعضاء من خلال الاقتراع الذي يجري بين أعضاء المجلس لإنهاء عضوية ستة منهم.
وأضافت المحكمة أن ذلك يقطع بأن وعاء هذا الاقتراع هو كامل أعضاء المجلس، ولا يسوغ من ثم بعد مضي مدة المجلس المحددة بأربع سنوات، أن يخرج منه من أتم كامل تلك المدة من الأعضاء فقط، وأن يستمر في عضوية مجلس النقابة من دخل في التجديد النصفي لأعضاءه لاستكمال مدة المجلس المحددة بأربع سنوات، موضحة أن مثل هذا الأمر ينطوي عليه سلب مجلس النقابة اختصاص الجمعية العمومية.
الدعوة للتجديد النصفي مخالفة للقانون
الحيثيات أشارت إلى أن انتخابات مجلس النقابة التي جرت عام 2011 أسفرت عن انتخاب كامل أعضائه، ثم جرى تجديد نصفي في عام 2013، وانتهت مدة المجلس في عام 2015، لذا فإنه يتعين انتخاب مجلس ونقيب جديدين للصحفيين، وعليه فإن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي يوم 26 مارس 2015 لانتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس جاء مخالفا للقانون، الذي يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء الانتخابات على جميع أعضاء مجلس النقابة والنقيب، بالنظر لإتمام المجلس الحالي المنتخب عام 2011 لمدة المحددة بـ4 سنوات، ومن ثم يكون طلب المدعي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه استقام على سببه من صحيح حكم القانون، فضلا عن توافر ركن الاستعجال أيضا.
ظروف الاستعجال وراء تنفيذ الحكم
وأوضحت الحيثيات أنها أمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودة وبغير إعلان بحكم المادة 286 من قانون المرافعات، نظرا لظروف الاستعجال، والاحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية للصحفيين في أقرب وقت، لاختيار مجلس النقابة والنقيب دون التقييد بالموعد المقرر في المادة رقم 32 من القانون 67/1970 لانعقاد الجمعية العمومية العادية للصحفيين.