التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 08:29 م , بتوقيت القاهرة

ما هي مواد الانتخابات التي أقرتها "الدستورية"؟

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، اليوم الأحد، بدستورية عدد من مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، المطعون عليهما.

مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية

وضمت المواد التي قضت المحكمة بدستوريتها المادتين22 و57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنص الأولى على جعل التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري في شأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة، أما المادة الثانية فتنص على معاقبة المتخلفين عن الإد?ء بصوتهم في ا?نتخابات بغرامة ? تتجاوز 500 جنيه.

مواد قانون مجلس النواب

المحكمة أيضا قضت بدستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب، والتي تنص على أنه "يشترط ?ستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال ? تسقط عضوية المرأة إ? إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل، الذي انتخبت على أساسه".

وحكمت الحكمة بدستورية المادة 10  من قانون مجلس النواب أيضا، الخاصة بإلزام المرشح في النظام الفردي بإيداع 3 آلاف جنيه على سبيل التأمين، وإلزام أعضاء كل قائمة تضم 15 مرشحا بإيداع 6 آ?ف جنيه على سبيل التأمين، وتقديم بيان بسيرته الذاتية والشهادات الدراسية الحاصل عليها"، أما المادة 4 من القانون، والتي قضت المحكمة بدستوريتها، فإنها تنص على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وكانت المحكمة الدستورية قضت، اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول الفردي المرفق به، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

رفض الدعاوى

في حين قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من أستاذ العلوم السياسية، جمال زهران، التي تطعن على عدد من مواد قانوني النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

كما رفضت الدستورية طعن المحامي إبراهيم فكري على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت صباح اليوم الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات. كما قضت المحكمة  بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.