أسباب بط?ن قرار محلب بتطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك
أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري حيثيات حكمها بإلغاء قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الإسكان والتعمير والبنك المصري للصادرات.
الحيثيات التي جاءت في 11 صفحة وحصل عليها "دوت مصر" أكدت أن قرار محلب خالف احكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك ا?نعدام ويجعله عديم الأثر.
حكم المحكمة ليس الأول من نوعه فقد سبقته فتوى قانونية ملزمة لوزارة ا?تصا?ت، صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ببط?ن تطبيق الحد الأقصى على العاملين بالشركة المصرية للاتصا?ت، ولفتت أيضا إلى المخالفات التي شابت قرار محلب.
قرار محلب مخالف للقانون
المحكمة قالت ضمن حيثياتها أن قرار محلب ينطوي على مخالفة صريحة ?حكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي حدد في عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات، فض? عن ان القرار بقانون ألزم الجهات التي يحصل منها المخاطبون بأحكامه على ا?جر بإب?غ جهات عملهم بالمبالغ التي تصرف لهم دون ان يمد نطاق تطبيقه على العاملين بكافة هذه الجهات ،?ن بعض هذه الجهات من ا?شخاص ا?عتبارية الخاصة وذلك اتقاء شبهة مخالفة الدستور .
وأوضحت المحكمة أن البنكين يتخذا شكل شركة مساهمة مصرية ويسري عليهما احكام قانون شركات المساهمة وقانون البنك المركزي، ولهما شخصية اعتبارية مستقلة، وتعتبر اموالهما اموا? خاصة، مشيرة إلى أن قرار رئيس الوزراء بشأنهما استحدث قاعدة قانونية جديدة لم يتضمنها القانون، وخالف ا?لتزام الدستوري الذي يقضي بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين ? تتضمن تعدي? لحكم في القانون او تعطي? لمقتضاه، كما خالف المادة 27 من الدستور والتي نصت صراحة على ا?لتزام بتطبيق الحد ا?قصى للاجور على العاملين بأجهزة الدولة، وعبارة "أجهزة الدولة "? تنصرف إ? للأجهزة التي تندرج في نطاق السلطة التنفيذية للدولة وعلى نحو ما حدده الدستور و? ينسحب لغيرها، وبالتالي فالبنكين ? يندرجا بأي حال ضمن أجهزة الدولة
سلبيات القرار
ورصدت المحكمة في حيثياتها أهم السلبيات المترتبة على تنفيذ القرار قائلة أن من شأن تطبيقه على العاملين بالبنك ايلولة المبالغ التي تصرف لهم بالزيادة عن الحد ا?قصى المقرر قانونا للخزانة العامة ، وهو ما يشكل سلبا ?ختصاصات الجمعية العمومية ومجلس ادارة البنك باعتبارهما المنوط بهما ادارة البنك وتصريف اموره لكونه من اشخاص القانون الخاص، ومن ناحية ثانية يعد مصادرة للمال الخاص بالبنك في غير ا?حوال المقررة قانونا ودون حكم قضائي، ومن ناحية ثالثة يشكل اعتداء على اول الحقوق ا?ساسية للعامل وهو الحق في تقاضي اجر مقابل العمل ولفتت المحكمة أن العامل حينما ينخرط في العمل انما يضع في اعتباره المقابل الذي سيتقاضاه والذي تم ا?تفاق عليه، فاذا ما تم ا?نتقاص من هذا المقابل دون مقتضى قانوني عد ذلك مصادرة للمال الخاص ،ويمثل كذلك تقويض للبنكين عن اداء دورهما ا?جتماعي في خدمة ا?قتصاد الوطني والمجتمع بالمخالفة للدستور الذي كلف الدولة بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ?داء مسئوليته ا?جتماعية في خدمة ا?قتصاد الوطني والمجتمع.
واستطردت أن امت?ك الدولة ?سهم بالبنكين ? تغير من الطبيعة القانونية لهما باعتبارهما من ا?شخاص ا?عتبارية الخاصة، وهو ما اكده قانون انشاء البنكين من اعتبار امواله رغم ملكية الدولة لها اموال خاصة.
وأضافت أنه في ضوء المخالفات الدستورية والقانونية للقرار فعلى الدولة ا?لتزام باحكام الدستور والقانون فيما تجريه من تصرفات، تحقيقا للدولة القانونية التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتردها على اعقابها إن هي جاوزتها، فسلطاتها هذه وايا كان القائمون عليها ? تعتبر امتيازا شخصيا لمن يتولونها و? هي من صنعهم ولكن تباشرها بالنيابة عن المجتمع ولصالحه.