تفاصيل مشروع قانون الاستثمار الجديد
انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من مراجعة النسخة النهائية من مشروع قانون الاستثمار، الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية بالتعاون مع اللجنة، والذي يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
الهدف من القانون
قال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يتضمن ضمانات وحوافز وأنظمة استثمارية جديدة، وشباك واحد يختص بكافة التراخيص، ونظام مبسط لتخصيص الأراضي، ونظام جديد للمندوب المفوض، وحوافز متدرجة، ومساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
وأضاف بسيوني أن مشروع القانون يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع التصدير لتحقيق التنمية الشاملة، وأن المشروع يراعي المباديء الحاكمة لجذب الاستثمار، ومنها: الالتزام بأحكام القوانين واللوائح، وحرية المنافسة وعدم اللجوء إلى أية ممارسات احتكارية، والحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها، وتطبيق مباديء الحوكمة ومراعاة الشفافية، وتوفير شروط الصحة والسلامة للعاملين، وكفالة المساواة بين المنتفعين والمساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي، مع تطبق قواعد المسؤولية الاجتماعية للمستثمرين عن طريق إقامة مشاريع لتنمية المجتمع في محيط المشروع و عدم الاخلال بالنظام العام والآداب العامة.
النافذة الاستثمارية
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المستشار هشام رجب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون وضع آليات لترجمة فكرة الشباك الواحد، خاصة أن آليات تنفيذها في السابق كانت تحتوي على العديد من المشاكل التي تم تلافيها في المشروع الحالي، وتم إدراج فكرة الشباك الواحد في المشروع تحت اسم" النافذة الاستثمارية".
وأضاف رجب أن آليات تنفيذ النافذة الاستثمارية تضم "مكاتب الاعتماد"، وهي مكاتب خاصة تعمل تحت إشراف هيئة الاستثمار ولديها جميع البيانات المتوفرة لدى الجهات الإدارية ويتوجة إليها المستثمر ومن شأنها أن تصدر شهادة مفادها أن المستثمر استوفى جميع الشروط اللازمة لاستخراج التراخيص، وبموجبها يتوجه المستثمر للهيئة للحصول علي الترخيص.
وأوضح أن المستثمر يتوجه بموجب الشهادة إلى مندوب مفوض لكل جهة إدارية مختصة بالهيئة العامة للاستثمار، وتنتقل إليه صلاحيات السلطة المختصة بقوة القانون، ويكون لديه القدرة على منح الترخيص بمجرد فحص الشهادة، ويكون الاعتراض على الشهادة بقرار مسبب، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يحدد بشكل واضح حالات مسؤولية المندوب المفوض عند مباشرته لأعماله في نظام النافذة الاستثمارية، ويوفر الحماية له إلا في أحوال المخالفة العمدية للقوانين واللوائح والخطأ الجسيم، أو الانحراف في استخدام السلطة.
وأضاف نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن مدة إصدار الترخيص تم تحديدها في مشروع القانو،ن بأنها تصدر خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الأوراق كاملة. وأكد أن مشروع القانون حدد شروطا لحصول مكاتب الاعتماد على تراخيص عمل، أهمها وجود وثيقة تأمين تجدد سنويا، وتم وضع عقوبات للمكاتب المخالفة للشروط.
ولفت إلى أن مشروع القانون لم يقصر أمام المستثمر التعامل مع مكاتب الاعتماد، حيث ينص المشروع على إمكانية إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح عن طريق النافذة الاستثمارية إما عن طريق المستثمر بنفسه أو عن طريق شركات تنشئها الهيئة أو تشترك فيها، أو إمكانية إسناد الاختصاص بفحص المستندات إلى مكاتب فنية خاصة معتمدة يتم تنظيم عملها عن طريق الهيئة وينظم القانون مسؤوليتها في أحوال المخالفة والتأمينات اللازمة لذلك.
المجلس الأعلى للاستثمار
وأشار رجب إلى أن مشروع القانون وضع حلا لمشكلة التنسيق بين الجهات الحكومية، وذلك من خلال إنشاء "المجلس الأعلى للاستثمار"، ويتبع رئاسة الجمهورية، ويعني برسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات أمام الاستثمار.
ونوه إلى أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية، وينوب عنه رئيس مجلس الوزراء حال غيابه، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزارتي الداخلية والدفاع، وخمسة من المستثمرين ورئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وحول آلية فض المنازعات الاستثمارية، قال نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن مشروع القانون أفرد بابا خاصا لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بضوابط واضحة دون الإخلال بحق اللجوء إلى التحكيم أو القضاء بحسب الاتفاق، حيث تم وضع صلاحيات للجنة الوزارية المعنية للتدخل في حالة وجود إجراءات خاطئة يتم تصحيها مع الحفاظ على التوازن في العقد وبما يحفظ المال العام.
تخصيص الأراضي
من جهته، قال رئيس مجموعة عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار، المستشار شريف الشاذلي، إن أحد البنود التي استحدثها مشروع القانون، يتمثل في السماح للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركات ترويج للاستثمار، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والآليات المعقدة، فضلا عن شركات تقديم خدمات للمستثمرين التي تتولى بالإنابة عن المستثمر التعامل مع الجهات الإدارية.
وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي، أضاف الشاذلي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون وضع تنظيما كاملا لتخصيص الأراضي في أحوال مختلفة، وابتكر حلولا جديدة لمواجهة مشكلة البيروقراطية، متمثلة في عدة طرق للتعاقد مع التأكيد علي مبدأ "الأرض ليست سلعة"، ومن هذه الطرق، أن يحصل المستثمر على الأرض التي يريدها من خلال عدة أشكال للتخصيص منها في أحوال ضيقة، أن تخصص بدون مقابل لفترة معينة أو التعاقد وفقا لحق الانتفاع والإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك أو البيع أوالدخول بحصة عينية في الأرض، وذلك متاح للمستثمر المصري والأجنبي على السواء.
وأوضح الشاذلي أن التمليك لن يتم للأرض إلا بعد سداد الثمن وتنفيذ المشروع وبدء الإنتاج فعليا، لافتا إلى أن البيع سيكون في "أضيق الحدود"، وعدم جواز تغيير الغرض الذي تم من خلاله تخصيص الأرض مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، المنصوص عليها في قرار بقانون رقم 14 الصادر في 2012 الخاص بالتنيمة المتكاملة لسيناء.
وأشار إلى أن مشروع القانون استثنى مشروعات معينة لا يجوز الدخول فيها إلا لجنسيات أو جهات معينة، وهي مرتبطة بالأمن القومي، مثل الطاقة النووية والتسليح. وأوضح أن فكرة تخصيص الأرض بدون مقابل تكون لفترة معينة وفي مناطق محددة يحددها رئيس الجمهورية ويوافق عليها رئيس الوزراء، وتكون لأغراض التنمية وبخطابات ضمان يتم تسييلها حال عدم الالتزام.
ولفت الشاذلي إلى أن المستثمر الحالي يسري عليه مشروع القانون الجديد، في حالة توفيق أوضاعه طالما دخل في المجالات الاستثمارية التي حددها مشروع القانون.
4 أنظمة للاستثمار
وأشار الشادلي إلى أن مشروع القانون حدد 4 أنظمة للاستثمار وهي: استثمار داخلي ومناطق حرة ومناطق استثمارية ومناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، موضحا أن الاستثمار الداخلي تم تقسيمه إلى أربع مستويات متمثلة في حوافز عامة تستفيد منها جميع الاستثمارات، وحوافز خاصة لأقاليم معينة يحددها القانون، وحوافز للاستثمارات واسعة النطاق في مجالات معينة، وأخيرا حوافز تتمتع بها الاستثمارات ذات الطبيعة الإستراتيجية.
وأوضح أن مشروع القانون مرفق به مجموعة من الجداول المفصلة تتيح للمستثمر معرفة مركزه القانوني بشكل منضبط وتحدد الحافز ومقداره ومدة الإعفاءات والحوافز التي يتمتع بها دون تفرقة أو تمييز بحسب المنطقة وحجم الاستثمار ونوعه وسبل الدعم في معدلات الفائدة.
وأضاف الشاذلي أن مشروع القانون ينص على الارتقاء بمعايير الاستثمار إلى المعايير الدولية، مثل: المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة، والتمتع بالأمن داخل مصر، و تحسين الظروف البيئة و توفير الحماية والسلامة للعاملين.
وأشار إلى أن مشروع القانون استحدث تنظيما جديدا ومفصلا للمسؤولية المجتمعية للمستثمر، بمعنى التزام المستثمر بتنفيذ مشروعات تخدم المجتمع بنسبة لا تجاوز 2 في المائة من أرباحه وتخصم من ضرائبه، فيما تتولى الدولة إنشاء مؤشر تحدد سنويا أفضل الشركات التي تضطلع بمسؤوليتها المجتمعية وإعطاء حافز لأفضل الشركات مع الترويج لها.
ولفت إلى أن مجالات التنمية المجتمعية تتمثل في تحسين أوضاع العاملين وتحسين أوضاع المجتمع وتحسين البيئة، بما يتماشى مع نصوص الدستور. وفيما يتعلق بالحوافز الضريبة، قال الشاذلي إنها متدرجة ويتم حسابها وفقا لطبيعة الإقليم التي تنشأ فيها المشروعات الاستثمارية، حيث ستكون مختلفة حسب الأقاليم سواء مهمشة أو نائية أو في مناطق محرومة غير رائدة اقتصاديا، وسيتم تحديدها من قبل الفنيين المختصين.