التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 07:21 م , بتوقيت القاهرة

أبو النصر: هذه "الإعاقات" مقبولة في مدارس التعليم العام

أصدر وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر قرارا بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.


ونص القرار على أن يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وفقا لما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.


وتضمن القرار أنه يتم قبول الطفل ذي الإعاقة البسيطة، الذي يطبق عليه النظام المشار إليه على النحو التالي:


ـــ بالنسبة للإعاقة البصرية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (المكفوفين ــ ضعاف البصر).


ــ بالنسبة للإعاقة الحركية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة، بما فيها الشلل الدماغي (ما عدا الحالات الحادة والشديدة منها).


ــ بالنسبة للإعاقة السمعية: يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع على (70) ديسبل باستخدام المعينات السمعية.


ــ بالنسبة للإعاقة الذهنية، تشتمل: (الإعاقة الذهنية البسيطة - بطىء التعلم- سمات التوحد)، يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن (65) ولا تزيد عن (84) باستخدام مقياس ستانفورد بينيه.


ويشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة بالنسبة لأي من الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية.


ونص القرار على أن تشكل لجنة من طبيب التأمين الصحي، وممثل لجنة الدمج بالمديرية، وأخصائي نفسي يتم تدريبه تربويا وفقا لخطة سنوية من خلال الوزارة، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة، وتتولى هذه اللجنة التقييم الطبي والنفسي والتربوي خلال العام الدراسي لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية، سواء أكانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، بهدف الاكتشاف المبكر لأي صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسى للطفل وسلوكه التكيفى، وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة.


وأوضح القرار أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين على 10% من إجمالي العدد الكلي للفصل المطبق به الدمج، وذلك فيما لا يزيد على أربعة أطفال من ذوي الإعاقة للفصل الواحد.


ويتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام بمدارس الدمج، مع مراعاة نوع الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية وفق الحاجة من غرف المصادر وغيرها داخل الإطار المدرسى لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية، وبما يلبى احتياجات جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم، ويتم تحديد أسلوب تقويم الأداء الدراسى للتلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين، بحسب نوع الإعاقة ومستواها وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المدمجين.


ونص القرار على أن تلتزم المدارس المطبقة لنظام الدمج بإتاحة استخدام ذوي الإعاقة لجميع الأنشطة والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة، وفي ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين، ويجب أن تكون هذه الخدمات متاحة فيزيقياً لذوى الإعاقة ومعدة لتقديم خدماتها لهم بالطرق والأساليب المناسبة لنوع ودرجة الإعاقة، بما ينمي الاعتماد على النفس، وييسر دمج ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع.


كما نص على أن يتم الاستعانة بمرافق تربوى أثناء الدراسة والامتحانات لحالات التوحد والشلل الدماغي، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة لباقى فئات الإعاقة الأخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك.


وأشار القرار إلى أنه يتم التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية من بداية العام الدراسى حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسى، وليس لأحد الحق فى التقدم بعد هذا الميعاد، وعلى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك، لإعلام أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس الدمج، كما تُختم الشهادات المحلية (الابتدائية- الإعدادية) والشهادات العامة (الثانوية العامة) بختم طالب دمج مع تحديد نوع الإعاقة.


ولفت إلى أن الطلاب المدمجين بالمدارس التي تدرس مناهج خاصة، يتم إجراء امتحانات موضوعية لهم في المواد التي تدرس باللغة العربية:(اللغة العربية- الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية)، وتعتبر هذه المواد مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع.


ويُعفى الطلاب ذوو الإعاقة البسيطة (الإعاقة الذهنية البسيطة – متلازمة داون- الشلل الدماغى) المدمجون بمدارس التعليم العام أو المدارس التى تدرس مناهج خاصة من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.


ويؤدي الطلاب المدمجون بمدارس التعليم العام امتحان الإملاء والخط في مادة اللغة العربية، بينما يُعفى من أداء الإملاء والخط من يؤدي الامتحان بواسطة مرافق قانوني، وتوزع درجاتهما على باقي أجزاء الإجابة، كما يعفى من أداء امتحان الخط الطلبة المكفوفون المدمجون بتلك المدارس، ويتم توزيع درجته على باقي الفروع الخاصة بالامتحان.


ونص القرار على أن يتم صرف حافز إثابة للدمج بنسبة 25% من الراتب لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالفصول الدامجة التى يوجد بها تلاميذ ذوو إعاقة مُدمجون، والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوى الإعاقة بإشراف لجنة الدمج بالوزارة، على أن يحصل من يتم تدريبه على شهادة تفيد ذلك، وتُعتمد من مسؤولي الأكاديمية المهنية للمعلمين، لصرف هذا الحافز.


وأشار القرار إلى أنه يتم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العلمية لمعايير قبول ذوي الاحتياجات الخاصة، ولجنة الدمج بالوزارة تتولي:


1ـ  تحديد مدارس الدمج بجميع المديريات التعليمية.


2ـ نشر ثقافة توعية بأهمية الدمج وجدواه لجميع أعضاء البيئة المدرسية والأسرية للأطفال المعاقين وغير المعاقين فى مدارس الدمج.


3ـ تدريب جميع العاملين بمدارس الدمج على متطلبات الدمج، بمشاركة كل من مؤسسات المجتمع المدنى، والجهات الأخرى المعنية بالدمج.


ويتم الإشراف الفني على التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين برياض الأطفال، وأي من مدارس التعليم العام الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ومدارس التعليم المجتمعى، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، بمعرفة الإدارة العامة للتربية الخاصة، ومدير عام تنمية التربية الخاصة بديوان عام الوزارة، بالاشتراك مع الإدارات المختصة بالوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.


ويطبق في شأن التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين بالمدارس التي تطبق نظام الدمج ــ في حالة تعثرهم دراسيا ــ ما يطبق فى شأن أقرانهم غير المعاقين بمدارس التعليم العام من لوائح وقرارات.