التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 11:37 م , بتوقيت القاهرة

"العليا للبرلمان" تقر ضوابط تنظيم الرموز الانتخابية

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارا بتنظيم توزيع الرموز الانتخابية، سواء على المرشحين للقوائم أو الفردي.


وتضمن القرار أن تتقدم القائمة المرشحة، بعد تقديم أوراق ترشحها إلى لجنة المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي الذي تطلب تخصيصه لها، ويقدم المرشحون في النظام الفردي ضمن أوراق الترشح إلى لجنة انتخابات المحافظة طلبا يحددون فيه الرمز الانتخابي الذي يطلبون تخصيصه لهم.


كما نص القرار على أن ترسل أوراق الترشح المقدمة من القوائم ومن المرشحين في النظام الفردي من لجنة انتخابات المحافظة أولا بأول إلى لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح التي تفصل في قبول أوراق الترشح أو رفضها، وفي صفة المرشح وانتمائه الحزبي، ويعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح كشفان، يخصص أحدهما لمرشحي القوائم، والآخر لمرشحي المقاعد الفردية، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية.


وأشار إلى أنه في خلال الأيام الثلاثة المذكورة تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص الرموز الانتخابية للقوائم التي تم قبول أوراق ترشحها، كما تقوم لجنة انتخابات المحافظة بتخصيص الرموز الانتخابية لمن تم قبول أوراق ترشحهم في النظام الفردي، ووفقا للقواعد المبينة في المادة التالية:


"تخصص أولا الرموز المطلوبة لقوائم الأحزاب -ولها أن تطلب من اللجنة العليا للانتخابات تخصيص رمز موحد واحد - وفي حالة التزاحم بين القوائم الحزبية تكون الأولوية في الاختيار للقائمة التي سبق تخصيص رمز لها في أي انتخابات سابقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وعند عدم توفر هذا الشرط يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب، ولا تسري هذه القواعد على الأحزاب المتنازع عليها".


وأوضح أنه تخصص بعد ذلك -بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات- الرموز الانتخابية المطلوبة للقوائم الأخرى، سواء أكانت القائمة الواحدة تتضمن مرشحي أكثر من حزب أو مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم، وعند التزاحم تجرى قرعة علنية بين القوائم المتزاحمة ويخصص رمز انتخابي واحد للقائمة، كما تضمن أن تخصص، بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة، الرموز الانتخابية الباقية للمرشحين في النظام الفردي طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.


وأشار القرار إلى أنه يجوز للقائمة أو للمرشح في النظام الفردي، إذا رأى حصول مخالفة للقواعد الموضحة بهذا القرار، أن يتقدم خلال مدة عرض كشوف المرشحين إلى اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للقوائم، وإلى لجنة انتخابات المحافظة بالنسبة للمرشحين في النظام الفردي بطلب تعديل الرمز الذي خصص له.


وللقائمة أو المرشح خلال ذات المدة طلب استبدال الرمز الانتخابي بآخر لم يسبق لأي مترشح الحصول عليه، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المرشح في بطاقة إبداء الرأي بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي الجديد.


تشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا لتلقي طلبات تخصيص الرموز الموجهة إلى اللجنة العليا للانتخابات لفحصها وإعداد تقرير بالرأي بشأنها، ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضوية اللجنة المشار إليها من يراه من الخبراء.