التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 07:40 ص , بتوقيت القاهرة

"الشريعة" ضمن أسباب رفض عضوية متعاطي المخدرات بالبرلمان

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 1.6;">أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروي، حيثيات حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإصدار قرار يتضمن تقديم المترشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لآداء واجبات العضوية، وكذلك تثبت عدم تعاطيهم مواد مخدرة، مستندة في ذلك إلى عدد من الأوجه القانونية، وضمنها المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن من الطبيعي تقديم من يريد التعيين في وظيف خاصة إذا كانت عامة، شهادة طبية تفيد استيفاءه شروط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية التي تمكنه من أداء واجبات منصبه أو وظيفته، سواء نص القانون على هذا الشرط أو لم ينص، خاصة أن ذلك  يعد من الشروط التي توجبها الأصول العامة والتي لا تحتاج إلى نص قانوني يحددها، والأمر يشمل من يتصدى للعمل العام في مباشرة الحقوق السياسية والدستورية<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت المحكمة أن خلو القوانين المنظمة لشروط تولي السلطة التشريعية من النص على هذا الشرط لا يعني استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب تحققه تحت رقابة القضاء الإداري<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتابعت: "من غير المتصور أن يكون حامل أمانة تمثيل الشعب في سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة والمشاركة في مباشرة بقية اختصاصات مجلس النواب، غير مستوفي لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية الذي يؤهله لذلك".</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشارت إلى أن قانون مجلس النواب اشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أن يكون أهلا للثقة والاعتبار، كما هو الحال بالنسبة لشرط حسن السيرة والسمعة الذي استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره في أعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها، على الرغم من عدم وجود نص صريح به<span dir="LTR">. </span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">أضافت المحكمة أن مقتضى اشتراط ذلك أن يكون المترشح لانتخابات المجلس أو من يتمتع بعضويته لا تشوب سمعته شائبة، أو تنال من الثقة والاعتبار اللازمين له، بشكل يزعزع الثقة فيه، وأن يحرص على أن يكون قدوة في أخلاقه وسلوكه ، ملتزما بما تمليه الشرائع السماوية وبصفة خاصة مبادئ الشريعة الإسلامية الحاكمة، تطبيقا للمادة الثانية من الدستور<span dir="LTR">. </span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضحت أن تعاطي المترشح أو العضو للمخدرات والمسكرات يتنافى مع تمتعه بحسن السمعة وطيب الخصال، مضيفة أن عضوية المجلس النيابية ليست أقل شأنا من العديد من المناصب والوظائف العامة، التي تستلزم استبعاد متعاطي تلك المواد واعتباره غير صالح لشغلها<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضافت أن اليمين الدستورية التي يؤديها عضو مجلس النواب يلزمه باحترام القانون والدستور، المتمثل في تجنب ما يفرضه من محظورات أو يجرمه من أفعال، وذلك على سبيل المثال تجريم تعاطي المواد المخدرة وحيازتها والإتجار فيها<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكدت المحكمة أنه يتعين على اللجنة العليا للانتخابات إصدار قرار ينظم قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على المترشحين من غير ذوي الإعاقة، ويفرض عليهم تقديم شهادة طبية من جهة رسمية معتمدة وفق ما تحدده اللجنة، تفيد توافر شروط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية لآداء واجبات عضوية مجلس النواب، كما تثبت أنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، إلا لضرورة طبية ملحة<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">اختتمت المحكمة حيثياتها بقولها: إن تشكيل مجلس نواب جدير بمصر وحضارتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، يستلزم أن يكون أعضاءه من غير متعاطي المخدرات؛ تحقيقا لطموحات الشعب المصري، وتتويجا لأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه<span dir="LTR">.</span></p>