التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 05:40 ص , بتوقيت القاهرة

ننشر ضوابط العليا للانتخابات للدعاية الصادرة خلال يومين

حددت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية في انتخابات مجلس النواب المقبلة، التي تضمنت حق المرشح سواء بالنظام الفردي أو القوائم، في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي.


وجاءت الضوابط في القرارين الذين أصدرتهما اللجنة خلال اليوم وأمس، والتي حددت مدة الدعاية الانتخابية، بحيث تبدأ اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.


وتحديد الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية في النظام الفردي بمبلغ نصف مليون جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مرشحا تجمعهم قائمة واحدة.


وسمحت اللجنة للمرشح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، شريطة ألا يجاوز مجموعها نسبة 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وأحقية المترشح في استخدام وسائل الإعلام في دعايته الانتخابية.


ولتحديد أوجه الصرف والتمويل والإنفاق في الدعاية شددت اللجنة على ضرورة أن يقدم كل مرشح بين أوراق ترشحه ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلي، أو بنك مصر، أو أحد مكاتب البريد،  لإيداع ما يتلفاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة من الانفاق، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، بخلاف ضرورة إمساك المرشح بسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، يسلم إلى لجنة انتخابات المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية.


وشمل القراران أيضا محظورات الدعاية الانتخابية ومنها حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية، وحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية، واستخدام المرافق العامة ودور العبارة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص في الدعاية.


واتخذت اللجنة قرارا بتشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية في أثناء الانتخابات، وكذلك تشكيل لجة من بين أعضاء الأمانة العامة لمراقبة الإلتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها.


وشددت اللجنة على أنه في حالة مخالفة الضوابط المشار إليها يرفع رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلبا إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة.