لماذا شددت تعديلات القانون عقوبات خطف الأطفال والذكور؟
هبة شوشة
الثلاثاء، 13 يناير 2015 09:16 م
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="line-height: 1.6;">شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا في عدد حا?ت الخطف من أجل الحصول على فدية، فوفقا لإحصائيات مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بلغت حوادث الخطف المبلغ عنها خلال عام واحد 412 حادثة، مشيرة إلى أن هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبا، بعد انتشار هذا النوع من الجرائم في جميع المحافظات، مستهدفا الرجال والنساء والأطفال. </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;">ودفع ذلك الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة الخطف، وأرسل رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المستشار السيد الطحان، طلبا في الأول من ديسمبر الماضي لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة مشروع تعديل القانون، وبدأ القسم برئاسة المستشار مجدي العجاتي مراجعة التعديل الجديد بعدها بـ 5 أيام، في ضوء أحكام النصوص الدستورية ونصوص قانون العقوبات.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;"><span style="font-size:16px;">عقوبات الخطف</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;">استعرض القسم الأحكام المتعلقة بالخطف، فتبين أن المادة 283 من قانون العقوبات تتناول تجريم وعقاب خطف الأطفال حديثي الو?دة، وخطف الأطفال الذكور دون 18 عاما بالتحايل أو الإكراه، وجعل عقوبته السجن المشدد، كما تناولت المادة 289 تجريم خطف الأطفال من غير تحايل أو إكراه.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;">وفرقت المادة في العقاب بين أربع حا?ت، أولها إذا كان سن المخطوف أقل من 12 سنة تكون العقوبة السجن المشدد الذي ? تقل مدته عن 5 سنوات، والثانية إذا بلغ 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة تكون العقوبة السجن غير المشدد، والثالثة إذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد الذي ? تقل مدته عن 10 سنوات، والرابعة إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف، أو هتك عرضه، تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;">وتناولت المادة 290 خطف الإناث البالغات 28 سنة، وجعلت العقوبة السجن المؤبد، فإذا اقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها كانت العقوبة الإعدام.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;"><span style="font-size:16px;"><span style="line-height: 1.6;">سبب التعديل الجديد</span></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;">أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الغاية من تعديل المادة 290 هي تجريم خطف الذكور البالغين 18 عاما، لخلو القانون الحالي من تجريم هذا الفعل، رغم تجريم خطف من سواهم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات هذه السن، مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضاها.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;">وتبين للقسم أن تجريم خطف الذكور البالغين 18 سنة بالإكراه أو التحايل غير مجرم صراحة في القانون، لذا كانت تطبق على الفعل أحكام القبض أو الحجز الواردة بالمادتين 280 و283، والذي تتراوح عقوبته ما بين الحبس والغرامة، والسجن المشدد إذا هدد المخطوف بالقتل أو عذبه بدنيا.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color:#FF0000;"><span style="font-size:16px;">رأي مجلس الدولة</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;">رأى القسم سلامة الغاية من التعديل ليكون "كل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضاه"، وذلك ليشمل التجريم الفعل الواقع على جميع الأشخاص سواء كانوا أطفا? أم كبارا، ذكورا أو إناثا.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;">ووجب التعديل المذكور لسببين أساسيين، أولهما أن النص المقترح جعل عقوبة خطف البالغ 18 سنة السجن المؤبد، في حين أن سياسة التجريم التي انتهجها القانون هي تشديد العقوبة، كلما كان المجني عليه أصغر سنا وليس العكس، وهو تفريد مبرر للعقوبة، أما العكس فليس مبررا، لذلك وجب تشديد العقوبة المقررة بالمادة 288 عن خطف الطفل لتكون مثل البالغ، وذلك درءا لشبهة عدم الدستورية فيما لو بقي هذا النص على حاله، وينتج على ذلك بحكم اللزوم ووحدة الجريمة والعقوبة دمج حكم المادة 288 المشدد في المادة 290، مع إلغاء الأولى لعدم تكرار ذات الحكم في أكثر من مادة.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;">والسبب الثاني للتعديل هو أن النص المقترح شدد العقوبة إلى الإعدام، إذا وقعت الجريمة على أنثى واقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها، وقصر التشديد هنا على الجريمة الواقعة على الأنثى دون ذكر شبهة عدم دستورية للتفرقة غير المبررة حال هتك عرض الذكر المختطف، خاصة أن المادة 289 لم تفرق في العقاب على الجريمة الواقعة على الأطفال، بل جعلت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المختطف أو هتك عرضه، دون أن تفرق بين الأنثى والذكر، لذا رأى القسم الأخذ بذات المبدأ وتعديل الصياغة لتشمل الحماية للذكر والأنثى على السواء درءا لشبهة عدم الدستورية.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;">وعدَّل القسم عنوان الباب الذي يشمل عقوبات الخطف في قانون العقوبات، ليكون على النحو التالي "القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وخطفهم"، بد? من "القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات"، لأن نصوص مواد الباب من 280 إلى 290 تجرم القبض على الناس وخطفهم وليس فيها نص خاص بسرقة الأطفال. </span></p>
لا يفوتك