التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 10:07 م , بتوقيت القاهرة

الإمارات تحدد 5 خطوات للتظلم من "الإدراج في قوائم الإرهاب"

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا تنظيميا حول آلية التظلم من قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب، موضحا أن الإجراء يأتي في إطار أحكام القانون الاتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب.


وحدد القرار الصادر أمس الأحد، في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي، آلية تقديم التظلمات من 5 بنود، تبدأ بتقديم طلب التظلم إلى وزارة العدل، ترفق معه كل المستندات المؤيدة للتظلم، وثانيا تقوم وزارة العدل بإحالة طلب التظلم إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه.


وتضمن القرار إجراء ثالثا، وهو أن يحيل المجلس الأعلى للأمن الوطني مرئياته حول التظلم إلى وزارة شؤون الرئاسة إذا تعذر عليه حله، ورابعا أن تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض طلب التظلم على مجلس الوزراء، مرفقا برأي المجلس الأعلى للأمن الوطني، وخامسا أن تتولى وزارة العدل إبلاغ المتظلم بقرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم المقدم منه.


وكانت الإمارات قد أدرجت في نوفمبر الماضي، نحو 83 جماعة وهيئة وتنظيما متطرفا على لائحتها للإرهاب، شملت حركات ومنظمات داخل البلاد وخارجها في سوريا والعراق واليمن وأوروبا والولايات المتحدة.


وشملت اللائحة، التي أقرها مجلس الوزراء الإماراتي، في ذلك الوقت تنظيم القاعدة ومنظمة الإغاثة الإسلامية في لندن، وتنظيم داعش، وحركة شباب المجاهدين الصومالية، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وجماعة بوكو حرام في نيجيريا، وهيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي.


 كما شملت أيضا "أنصار الشريعة" في اليمن، وتنظيم وجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الله السعودي في الحجاز، و"حزب الله" في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تنظيم القاعدة في إيران، و"عصائب أهل الحق" في العراق، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، ولواء أبو فضل العباس في سوريا، والجمعية الإسلامية الأمريكية "ماس"، واتحاد علماء المسلمين، وكتائب عبد الله عزام.