حكم قضائي ببط?ن قرار تجميد حزب العمل ا?شتراكي
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بتجميد نشاط حزب العمل الاشتراكى والصادر فى 24 يوليو 2000، جاء ذلك فى الدعوى المقامة من أشرف عبدالله محمد ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بعد تعديل قانون نظام الأحزاب السياسية بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2011 فإن قرار اللجنة شئون الأحزاب الصادر بتاريخ 24 يوليو 200 بوقف نشاط الحزب العمل يكون قد فقد سنده القانونى وزال عنه الظهير التشريعى، الذي كان يجيزه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم .
وقالت المحكمة إنه كان يتوجب على لجنة شؤون الأحزاب من تلقاء نفسها منذ تاريخ 29 مارس 2011 أن تسمح للحزب بممارسة نشاطه.
وأضافت المحكمة أن منع الحزب من ممارسة نشاطه فى هذه الحالة ينطوى على حل مقنع للحزب بغير إتباع الطريق المحدد فى الدستور الذي حظر حل الأحزاب إلا بحكم قضائي، الأمر الذي يعد اغتصابا لسلطة القضاء.
وكشفت محكمة القضاء الإدارى أن لجنة الأحزاب السياسية لم تقدم للمحكمة ما يثبت أنها سمحت لحزب العمل الاشتراكى بممارسة نشاطه بعد وقفه، ولم تثبت أنها أجابت المدعى إلى طلبه المقدم إليها بتاريخ 12 يونيو 2011 للسماح للحزب بممارسة نشاطه، إن مسلكها فى هذا الشأن يشكل قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون.
وأكدت المحكمة أن المشرع استحدث عددا من الأمور فى سبيل إعلاء وصيانة حرية تكوين الأحزاب وتخفيف جهة الإدارة على إدارة شئونها ومن ذلك تشكيل لجنة الأحزاب السياسية تشكيلا كاملا من قضاة بصفاتهم وإبعاد رئيس مجلس الشورى والوزراء والشخصيالت العامة من تشكيل اللجنة وإسناد الإختصاص إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيل قضائى كامل وإستبعاد الشخصيات العامة عند نظر المنازعات المحددة على سبيل الحصر فى قانون نظام الأحزاب السياسية وإلغاء اختصاص لجنة الأحزاب السياسية بإصدار قرار بوقف نشاط الحزب مؤقتا أو وقف أحد قيادات الحزب أو قراراته .
وقالت المحكمة أن الاحزاب السياسية هى منظمات جماهيرية تشارك فى الحياة السياسية بهدف الوصول إلى الحكم لتحقيق برامج سياسية وأقتصادية وإجتماعية تعبر عن توجهات المواطنين وتمكين الحزب من ممارسة نشاطه لايعد مجرد تطبيق لنص الدستور الذى كفل إنشاء الأحزاب وإنما لمجموعة من الحقوق والحريات الدستورية ومنها حرية التعبير وحرية الإجتماع والحق فى المشاركة فى الحياة السياسية الأمر الذى يكون معه كل تدخل من جانب جهة الإدارة ( الحكومة ) لمنع الحزب من ممارسة نشاطه أو تقييد هذه الممارسة بقيود تخالف أحكام الدستور والقانون يعد عملا غير مشروعا .
وقالت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن لجنة شئون الأحزاب السياسية قررت بتاريخ 24 يوليو 2000 وقف نشاط حزب العمل الإشتراكى طبقا لنص المادة " 17 " من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية قبل تعديلها بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011 والتى كانت تجيز للجنة وقف نشاط الحزب مؤقتا .
وأضافت أنه بعد صدور المرسوم بقانون المشار إليه والذى ألغى إختصاصات لجنة الأحزاب السياسية بوقف نشاط الأحزاب السياسية تقدم أشرف عبد الله محمد بطلب إلى اللجنة رقم 209 بتاريخ 12 يونيو 2011 لإنهاء تجميد نشاط الحزب والسماح له بممارسة نشاطه وماكان من اللجنة إلا الإمتناع عن ذلك .
وقالت المحكمة أن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بوقف نشاط حزب العمل الأشتراكى هو قرار إدارى مؤقت ولا يترتب عليه إنهاء الوجود القانونى للحزب والذى لاينتهى إلا إذا قرر أعضاء الحزب حل الحزب وإنهاء وجوده أو حكمت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب .