التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 09:21 ص , بتوقيت القاهرة

لماذا يجب تغيير قانون الأحوال الشخصية في مصر؟

كتبت - سمر إبراهيم:


رغم صدور قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، الذي تم تعديله للقانون رقم 1 لسنة 2000، إلا أن هناك عددا من المشاكل والثغرات، التي طالبت عددا من منظمات المجتمع المدني، والمهتمة بشؤون المرأة بتغييره من أجلها، بسبب طول مدة التقاضي في قضايا الخلع والطلاق، وسلطة القاضي التقديرية في تطليق الزوجة، وكذلك عدم وجود نصوص قانونية، تُلزم الرجل على إجراء تحليل الحمض النووي في قضايا إثبات النسب.


"دوت مصر" استطلع آراء عدد من القانونيين، حول ثغرات قانون الأحوال الشخصية الحالي، وسط مطالبات عديدة بتغييره.


قال نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المستشار كمال الإسلامبولي، "القانون الحالي به عدد من الثغرات القانونية، التي يجب تعديلها، أولها نصوص حق الزوجة في صرف النفقة الشهرية للأطفال، وهناك تلاعب من بعض المحامين، حيث تصرف الزوجة النفقة مرتين، الأولي من بنك ناصر، والثانية من الزوج عند تنفيذ حكم المحكمة".


وأضاف الإسلامبولي، في تصريحات لـ"دوت مصر"، "لابد من وضع نص قانوني يُلزم الرجل بالامتثال لقرارات المحكمة، بإجراء تحليل الحمض النووي في قضايا إثبات النسب، مع وضع نص مقابل يُدين المرأة التي تدعي كذبًا نسب طفل إلي رجل بعينه". وعن سلطة القاضي في تطليق الزوجة من زوجها، أشار إلي أن القاضي له سلطة تقديرية في ذلك، وأن القانون أعطى له الحق في التطليق، في حالات الضرر. 

فيما قال عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الزقازيق، الدكتور نبيل حلمي، "قضايا الخلع والطلاق تطول مدة تقاضيها في المحكمة لسنوات، في الوقت الذي تستحيل فيه العشرة بين الزوجين، والتطليق حق أعطاه المُشرع للقاضي، لينهي حالة الخلاف بين الزوجين".


وطالب حلمي، بإنشاء دوائر متخصصة لقضايا الأسرة، خاصة قضايا الخلع والطلاق، ووضع نص قانوني يُلزم الرجل بإجراء تحليل الحمض النووي، في قضايا إثبات النسب.


واتهم محامي الأحوال الشخصية، محمد عبد الله الدكر، مكاتب التسوية، بالعمل على إطالة فترة التقاضي في قضايا الأسرة،  موضحا في الوقت ذاته، أن قانون الأحوال الشخصية يؤكد في إجراءات إقامة الدعوى، على ضرورة المرور على مكتب التسوية، الذي يعتبر إجراء رئيسيا لاستكمال شكلها. 


وأضاف الدكر، "هناك ملف آخر وهو حضانة الطفل، فالمادة 4 لسنة 2005 تنص على حق الزوجة في الاحتفاظ بحضانة صغيرها حتى سن 15 عاما، وبعدها يخيّر الصغير إن كان يريد الانتقال إلى أبيه، أما في حالة زواج الأم، تنتقل الحضانة إلى والدتها"، مؤكدا أن الشرع لا يحدد سنا معينا لحضانة الطفل وانتقاله إلى الأب.