التوقيت السبت، 02 نوفمبر 2024
التوقيت 09:38 م , بتوقيت القاهرة

بدء التأمين ضد التعطل عن العمل 1 يناير.. قرار إماراتى تستفيد منه العمالة المصرية

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
أكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد، على استمرار مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في الخارج، في متابعة حقوق العمالة المصرية في الخارج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتكثيف نشاط تلك المكاتب لتقديم الخدمات والرعاية الكاملة للمصريين في تلك البلدان.
 
 
وفي هذا السياق، أعلن مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة حنان شاهين "الملحق العمالي"، عن قرار جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، يستفيد منه العمال المصريون المقيمون هناك، وقال تقرير "المكتب العمالي" إن القرار يتضمن بدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتباراً من يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023 المقبل، ويشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في "الدولة". 
 
وأوضح تقرير "المكتب العمالي" أن نظام التأمين ضد التعطل، الجديد يهدف إلى تعويض المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة، وأن وزارة الموارد البشرية والتوطين حددت 8 قنوات للاشتراك،هي: الموقع الإلكتروني (www.iloe.ae)، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، وأجهزة Atm، وأجهزة Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال ،وتطبيقات البنوك والمصارف ،وفاتورة شركات الاتصالات (دو، اتصالات)، والرسائل النصية، وأي قناة أخرى تحددها الوزارة مع "مُزود الخدمة"، كما حددت 9 شركات تأمين وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل. 
 
وأوضحت الوزارة، أن رسوم الاشتراك والتعويض، ستكون على فئتين، الأولى لمن راتبهم الأساسي 16 ألف درهم وأقل، حيث سيكون القسط التأميني 5 دراهم شهريا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية، فمخصصة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، حيث سيكون القسط التأميني 10 دراهم شهريا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 20 ألف درهم. 
 
وبحسب البيان، أنه ووفقاً للقانون الإماراتي، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين،وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأي تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال. وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض. وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة،ويستثنى من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل،المستثمر "صاحب المنشأة الذي يعمل بها"، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت،والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد، ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقاً لأي تشريعات سارية في الدولة.
 
وفي نفس سياق المتابعة ورعاية حقوق المصريين في الخارج، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتبها العمالي بإيطاليا برئاسة محمود حمزاوي، جاء فيه أنه في إطار توجيهات  الوزير حسن شحاتة بمساعدة السادة المواطنين المصريين العاملين بدولة إيطاليا في الحصول على مستحقاتهم، تلقى "المكتب" طلب ورثة المرحوم "ه.م.أ" المقيمين بمحافظة الشرقية بشأن مساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبحث مستحقاتهم مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS), والتي أفادت بأحقيتهم في الحصول على المعاش، لانتظام مورثهم في سداد الاشتراكات التأمينية المقررة، وبعد قيام "المكتب" بتوجيه الورثة إلى نوعية الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على هذا المعاش وآليات استخراجها،تم عودة الحقوق.
 
وأفاد "المكتب" أنه  تلقى التماس المواطن "م.م.أ" المقيم بمحافظة الدقهلية لمساعدته في الحصول على مستحقاته التأمينية عن فترة عمله السابقة بإيطاليا، وببحث هذا الالتماس مع الهيئة المشار إليها سابقا، أفادت بأحقيته في التقدم بطلب الحصول على المعاش، وتم توجيهه إلى الأوراق والمستندات المطلوبة تمهيدا لتقديمها إلى تلك الهيئة للحصول على المعاش المقرر، وجاري المتابعة لحين تحويل كافة المستحقات لذويها.