التوقيت الأحد، 22 ديسمبر 2024
التوقيت 08:48 م , بتوقيت القاهرة

"النواب" يوافق نهائيا على قانون تعجيل صرف العلاوة الدورية للعاملين من أول أبريل

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.
 
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون:   التعجيل بصرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية  ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك  بدلا من اول يوليو  على ان تكون العلاوة بنسبة 8% وبحد ادنى 100 جنيه.
 
 الحكم بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بموجب المادة (37) منه؛ ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية طبقًا لنص ذات المادة من القانون المادة (37) المقررة فى موعدها فى الأول من يوليو 2023.
 
كما قضت المادة الثانية: بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بنسبة (15%) من الأجر الأساسى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".
 
وتضمنت المادة الثالثة: الحكم بزيادة الحافز الإضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها حتى 400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.
 
كما تضمنت المادة الخامسة: تعجيل منح علاوة دورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى الأول من إبريل 2022، بذات القواعد التى صرفت على أساسها مثيلاتها من العلاوات بموجب قوانينها السابقة، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها فى الأول من يوليو 2023.
 
وتضمنت المادة السادسة: تعجيل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 فى المواعيد المقررة فى المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
 
ونظمت المادة السابعة من مشروع القانون كيفية الجمع بين العلاوة؛ والزيادة المقررة اعتبارًا من أول أبريل 2022، وذلك بما لا يخالف ما سبق وأن نظمته قوانين إقرار ما سبق من زيادات فى المعاشات.