البحوث الإسلامية: 15 جنيها الحد الأدنى لزكاة الفطر ويجوز إخراجها نقدا
أضافت اللجنة أن السنة النبوية المطهرة نصّت على مقدارها فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» " صحيح البخاري، ومقدار زكاة الفطر يكون من غالب قوت أهل البلد لما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ... وَالتَّمْرُ» صحيح البخاري، ولفظ (كان) يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد كان من غالب قوت أهل البلد.
فيما أوضحت اللجنة، أنه بناءً على ما سبق من نصوص يكون غالب قوت أهل مصر هو "الأرز والقمح"، وهو ما عليه الفتوى، ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع، وتقدير الصاع من القمح والأرز، أن الصاع بالكيلو (تقريبًا) من الدقيق يعادل 2 كيلو جرام وتقدر هذه القيمة بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى للبدل النقدي، أما الأرز فيقدر بـ 2.25 كيلو جرام وتعدل هذه القيمة نحو 20 جنيها تقريبًا، ويُندب للقادر إخراج أكثر من هذه القيمة، فمن زاد فهو خير له، كما أنه يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان وحتى قُبيل صلاة عيد الفطر المبارك، و من أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة تطوع.
وفيما يتعلق بجواز إخراج القيمة نقدًا وهو السؤال الذي يُثار في كل عام، بيّنت لجنة الفتوى أنه يجوز دفع القيمة في زكاة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية -رضي الله عنه-، وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، بل هو أولى لتيسير الأمر للفقير حتى يتمكن من شراء ما يقضي حاجته في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحوم أو غير ذلك، كما أنه يجوز أن ينيب غيره إذا كان مسافرًا في أداء الزكاة عنه.
وحول إخراج جزء من زكاة الفطر وتوجيهه إلى الفقراء المتأثرين بأزمة كورونا وحاجتهم إلى شراء الطعام أو بعض المستلزمات الصحية فلا بأس من ذلك بل هم أشد احتياجًا إليها.