التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 04:00 م , بتوقيت القاهرة

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الفرائض فى المنزل.. فيديو

الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خصصته للإجابة على سؤال نصه "ما حكم صلاة الفرائض فى المنزل؟"، ضمن فيديوهات تنشرها الدار للإجابة على أسئلة وفتاوى ترد إليها، وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال شلبى: "الأولى والأفضل أن تكون الصلاة بالمسجد فى جماعة، وصلاة الرجل فى جماعة تزيد عن صلاته منفردا بـ 27 درجة وفى رواية 25 درجة، والجماعة سنة مؤكدة أن الإنسان إذا استطاع دخول المسجد الأولى أن ينزل وله أجر عظيم ولو فى ظروف لم يتيسر له الحال يصلى فى بيته والصلاة صحيحة".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت عبر موقعها الالكترونى، فى إجابة على سؤال حول الصلاة خارج المسجد عند امتلائه أمام الإمام، والائتمام بالمسبوق: "لا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا تصح صلاة المأموم حينئذٍ؛ أخذًا من اللغة التى يُفهَم منها أن الإمام لا بد من تقدمه على المأموم فى المكان؛ قال ابن قاسم الغَزِّى الشافعى فى "فتح القريب المجيب شرح متن الغاية والتقريب": [وأى موضع صلَّى فى المسجد بصلاة الإمام فيه وهو أى المأمومُ عالمٌ بصلاته أى الإمامِ بمشاهدة المأموم له أو بمشاهدته بعضَ صفٍّ أجزأه أى كفاه ذلك فى صحة الاقتداء به ما لم يتقدم عليه، فإن تقدم عليه بعَقِبه فى جِهَته لم تنعقد صلاتُه، ولاتَضُرُّ مساواتُه لإمامه، ويُندَب تخلفُه عن إمامه قليلًا] ، بينما يرى المالكية جوازَ ذلك مع الكراهة، إلا عند الضرورة فيجوز بلا كراهة، ويرون صحةَ صلاةِ المأمومِ إذا أمكنه متابعة الإمام فى الأركان؛ أخذًا مِن أنه مسكوت عنه، فهو فى حكم العفو ما لم يُخِلَّ بالصلاة إذا كان وقوفه أمام الإمام مانعًا له من المتابعة.

وتابعت دار الإفتاء:"قال صاحب "مواهب الجليل شرح مختصر خليل": [فرع قال فى المدخل: تَقَدُّمُ المصلى على الإمام والجنازةِ فيه مكروهان؛ أحدهما: تقدمه على الإمام، والثاني: تقدمه على الجنازة. انتهى بالمعنى. فعلى هذا يكون التقدمُ على الجنازة مكروهًا فقط، وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إمامًا أو مأمومًا] ، وقال صاحب "الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زيد القيرواني": [عُلِم مما قررنا أن هذا الترتيب وكذا الوقوف خلف الإمام مستحب، وخلافه مكروه، ومحل كراهة التقدم على الإمام ومحاذاته حيث لا ضرورة] اهـ، وفى "حاشية العدوى على شرح كفاية الطالب الرباني": [وإن تَقَدَّمَ المأْمُومُ لعُذرٍ كضِيقِ المَسجِدِ جازَ مِن غيرِ كَراهةٍ] .

واختتمت دار الإفتاء المصرية:"والعبرة فى التقدم والتأخر والمحاذاة فى القائم إنما هو بالعَقِب، وفى القاعد بالأَلية، وفى المضطجع بالجَنب. والقاعدة الشرعية أن: "مَن ابتُلِى بشيء من المختلف فيه فليقلد مَن أجاز"، وعليه وفى واقعة السؤال: فعلى مَن تأخر من المصلين إلى أن امتلأ المسجد ولم يجد مكانًا داخله أن يصلى خارجه بحيث يكون خلف الإمام أو على الأقل محاذيًا له، ولا يتقدَّم عليه إلا عند فقد الحيلة فى الصلاة خلفه أو بحِذائه وبشرط إمكان متابعته للإمام فى الأركان، وينوى تقليد المالكية فى ذلك، وصلاته حينئذٍ صحيحة لا شيء فيها، وكذلك تصحُّ صلاة مَن جاء فَأْتَمَّ بالمسبوق الذى هذه حاله".