التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 03:59 ص , بتوقيت القاهرة

دار الإفتاء: لا يجوز للزوجة الخروج من المنزل إلا بإذن زوجها.. فيديو

حكم خروج الزوجة من المنزل دون إذن زوجها
حكم خروج الزوجة من المنزل دون إذن زوجها

"هل لابد من استئذان الزوج قبل الخروج؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الالكترونية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال وسام :"نعم لابد من استئذان الزوج قبل الخروج، حيث قال تعالى " وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ"، فالزوجة لا تخرج من بيتها إلا أن تستأذن زوجها سواء إذنا عاما أو إذنا خاصا في مشوار معين"

 

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الالكترونى: "ليس من السهل تفصيل حقوق كلٍّ من الزوجين قِبل الآخر أو تفصيل حقٍّ واحد منهما؛ لكثرة تنوع تلك الحقوق وتجددها؛ لأنها تشمل كل ملابسات الحياة في جميع حقائقها ومظاهرها، ولقد فصَّل القرآن الكريم بعض الحقوق التي لكلٍّ منهما على الآخر، وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة بذكر شيء منها زائدٍ على ما ورد في القرآن الكريم، وجماع هذه الحقوق قولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].

 

وتابعت دار الإفتاء:"وجاء ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: «إن لكم من نسائكم حقًّا، وإن لنسائكم عليكم حقًّا» رواه ابن ماجه، ومع ذلك فقد قرَّر الله للرجال على النساء درجة؛ أي منزلة أكَّدتها الآية: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34]، وهذه القوامة أو تلك الدرجة لا تخلُّ بالمساواة بين الرجل والمرأة؛ إذ الدرجة التي هي قيام الرجل على المرأة يقتضيها النظام في كل عملٍ مشتركٍ وإلا صار الأمر فوضى.

 

واختتمت دار الإفتاء المصرية:"ومراعاة النساء لهذه الدرجة يجعل ما لهن من شئون الزوجية قِبل أزواجهن مثل ما عليهن لهم تمامًا، وقد جاء هذا القول فيما رواه الطبري عن ابن شهاب الزهري في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾: «لا أعلم إلا أنَّ لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة». «تفسير الطبري» (2/ 257)، والقاعدة العامة التي تسود كل حقوق الزوجية وتُقَيِّدُهَا هي: "الإحسان في المعاملة وتجنب المضارة". "الأم" للإمام الشافعي (5/ 95)، و"البدائع" للكاساني الحنفي (2/ 334).