التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 05:44 ص , بتوقيت القاهرة

"الافتاء": الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفا جزء مِن المهر

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها".
 
وتابعت دار الإفتاء المصرية:" فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20]".
 
واختتمت دار الإفتاء:"أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها".