التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 04:02 م , بتوقيت القاهرة

حكم بسجن الهارب محمد علي بتهمة الاستيلاء علي تركة شقيقة المتوفي

المقاول الهارب محمد على
المقاول الهارب محمد على
ننشر صورة رسمية من الحكم رقم 5489 لسنة 2019 جنح العجوزة بحبس المقاول الهارب محمد علي  ووالده في القضية المرفوعة ضدهما من والدتة هناء الشريف عواد تتهمهما فيها بالأستيلاء علي تركة نجلها المتوافي وحرمانها من الميراث، ذلك الحكم الصادر بجلسة 11/4/2019 ، الحكم الأن يسري في مواجهة المقاول الهارب فقط ، حيث أن والدة قام بإجراء معارضة في الحكم ، وسلم زوجتة " والدة محمد علي " مستحقاتها " ، ومن ثم سقط عنه الحكم فقط دون نجله.
 
 
 
75927-محمد-على--(2)
 
144129-محمد-على--(1)
 
 
جاء بالحكم الصادر من المستشار هشام زين العابدين رئيس محكمة جنح العجوزة ، أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة قانوناً، وحيث أن المتهمان أعلنا اعلانا قانونيا، وحيث أن النيابة العامة قد قدمت المتهمان للمحاكمة الجنائية بوصف أنه في يوم سابق علي المحضر بدائرة قسم العجوزة إمتنعا عمدا عن تسليم أحد الورثة ألا وهي هناء شريف عواد نصيبها الشرعي من ميراث نجلها المتوفي إبراهيم علي علي عبد الخالق علي النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بمقتضي نص المادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون19 لسنة 2017.
 
 
 
وتداول نظر الدعوي بالجلسات أمام هذه المحكمة وذلك علي النحو الثابت بمحاضرها ، وحضر وكيل المجني عليها وإدعي مدنيا قبل المتهمان بمبلغ 10001 جنية علي سبيل لتعويض المدني المؤقت وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها وطلب توقيع أقصي عقوبة علي المتهمات .
 
وجاء بأسباب الحكم ايضاً : " وحيث أن المحكمة محصت أوراق الدعوي وأحاطت بها وبظروفها عن بصر وبصيرة ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوي والمستندات المقدمة فيها توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهمان بمحضر الإستدلال بركنيها المادي والمعنوي ، فالمحكمة تطمئن لصحة الإتهام الحالي قبل المتهمان ، وذلك أخذاً بالثابت بالأوراق المقدمة من المجني عليها ، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإدانة المتهمان عملاً بنص الماده 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .
 
فلهذة الأسباب حكمت المحكمة غيابياً  بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألفان جنيه، وإلزامتهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدرة خمسة ألاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت وألزمتهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ خمسوون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.