التوقيت السبت، 02 نوفمبر 2024
التوقيت 11:34 م , بتوقيت القاهرة

فتوى الأزهر توضح أحكام لسبق الإمام فى صلاة الجماعة

مركز فتوى الأزهر الشريف
مركز فتوى الأزهر الشريف
أجابت لجنة الفتوى بالأزهر، على سؤال حول حكم سبق الإمام في صلاة الجماعة؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف،وجاء رد اللجنة كالآتى: لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا..) رواه الشيخان. ​​
 
 
وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، إنى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) ،أما عن حكم الصلاة فى حالة ما إذا سبق المأمومُ إمامَه:
 
 
-إن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام؛ لم يصح الاقتداء أصلًا؛ لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب.
 
- وأما إذا سبق المأموم إمامه بركن عمداً؛ بطلت صلاته اتفاقًا كذلك، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روى عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة".
 
-أما إذا كان سبقه سهوًا أو خطئًا؛ وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد"، وهذا على مذهب الجمهور. 
 
أما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر.