قرار جمهورى بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
وتمنح هذه الجامعات، درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالى فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا، فيما ستبدأ الدراسة فى ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة - قويسنا - بني سويف) شهر سبتمبر المقبل، للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول.
و نصت مواد القانون، على أن يُعمل فى شأن إنشاء الجامعات التكنولوجية وتنظيمها بأحكام هذا القانون، وتسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون، ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية تكنولوجية وفقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة، وفقا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون أيضا، على أنه يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية والكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التى تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والمنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالى، بناء على طلب الكلية التكنولوجية أو المجمع التكنولوجى، بعد أخذ رأى المالية، وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التي ستنقل إليها التبعية.
وبشكل عام، فإنه يتعين على الكلية أو المجمع التكنولوجي استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي للنقل والتبعية.
ونص القانون على أن يستمر أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التي يتم نقل تبعيتها إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل.
كما نص على أن تسري على الجامعات التكنولوجية المنشأة طبقا لهذا القانون أحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، كما يسرى على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية المنشأة، وفقا لأحكام هذا القانون أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 السنة 2016.
و يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.