التوقيت الأحد، 22 ديسمبر 2024
التوقيت 11:38 م , بتوقيت القاهرة

غدا .. تشريعية البرلمان تستمع للآراء حول التعديلات الدستورية

مجلس النواب
مجلس النواب

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية غدا الأربعاء أولي جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، وتعقد اللجنة جلستان بعد غد "الخميس"،  للاستماع إلى كافة الآراء سواء كانت مؤيدة، أو معارضة.

ومن المقرر أن يرأس اجتماعات اللجنة التشريعية بالبرلمان  الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وكانت اللجنة ووجهت الدعوة غدا للاستماع إلى ممثلى الصحافة والإعلام وممثلى الكنيسة والأزهر وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات، فيما تستمع اللجنة بعد غد الخميس إلى ممثلى الهيئات والنقابات والجهات  القضائية والمجالس القومية المتخصصة.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعا منذ عدة أيام لمراجعة الصياغات المقدمة من النواب حول بعض المواد المقترح تعديلها فى الدستور والبلغ إجماليها "24" مقترحا.

 

يذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضى، بـ 485 نائبا، نداءا بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، والمقدم من 155 نائبا.

وأحال الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها والتى تبلغ  60 يوما، تبدأ من تاريخ إحالة التقرير عليها.

وتتضمن التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المواد التالية:

 

تعديل المادة "102"، ويستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة "102" ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسالة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما اثارته من مشكلات فى التطبيق العملى.

 

تعديل المادة "140"، ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من أربع سنوات، يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

 

تعديل المادة 160، وتضمن  تعديل الفقرة الأولى ونص المقترح على: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

كما تضمن تعديل الفقرة أخيرة من المادة ونص المقترح على: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

 

تعديل المادة "185"، ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

 

تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

 

تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

 

تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

 

تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

 

تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

 

تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.

 

تعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.

 

خامسا : في مجال إصلاح نظام الانتخابات:حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.و إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

كما  يتضمن طلب التعديل عدد من النصوص المستحدثة المقترح إضافتها وهى

مادة

تعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته.

مادة

إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف  زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع اكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاما وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.

مادة انتقالية

يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية اعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 معدله من الدستور