التوقيت الأحد، 22 ديسمبر 2024
التوقيت 11:31 م , بتوقيت القاهرة

مفوضية حقوق الانسان تحقق في شكوي ضد قنوات الإرهاب في قطر وتركيا

تميم أردوغان
تميم أردوغان

قدم أيمن نصري رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان ‏بجنيف شكوى رسمية لمكتب الشكاوى بالمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف ضد الإخوانى اكرم كساب والاخوانى محمد ناصر لتحريضهم المباشر على قتل رجال انفاذ القانون والمدنيين، وذلك في إطار مجهودات المنتدي لتسليط الضوء وضع حقوق ‏الإنسان في مصر خلال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن ‏طريق استخدام الآليات المتاحة لمخاطبة المجلس الدولي والدول الأعضاء ‏كمنظمة حاصلة على الوضعية الاستشارية من المجلس الاقتصادي ‏والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ومن أهم هذه الآليات الشكاوي الموجهة إلي مكتب إجراءات الشكاوي التابع للمفوضية ‏السامية لحقوق الإنسان . ‏

 

تقول نص الشكوى التى تنفرد بنشرها اخبار اليوم ان المنتدى العربى الاوروبى رصد قيام القيادى الاخوانى الدكتور اكرم كساب فى برنامج مصر الذى يقدمه الاعلامى الاخوانى محمد القدوسى على قناة الشرق التى تبث بدون ترخيص من دولة تركيا بالافتاء بان من يقوم بتفجير منزله فى قوات الامن شهيد ، بالإضافة الى تصريحات اخرى تجيز العمل الارهابى ضد اجهزة انفاذ القانون بالاضافة الى السكان المدنيين فى تلك المنازل معتبرا ذلك جهاد فى سبيل الله .

 

كما رصد قيام الاعلامى الإخوانى محمد ناصر بالتحريض على قتل ضباط الشرطة المصرية وأسرهم.

 

ينتمى كساب وناصر إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفه إرهابيا فى كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وروسيا ودولا أخرى ، وهى الجماعة التى انتمى لها كل قادة الإرهاب فى العالم بشهادة منظرها يوسف القرضاوى الذى أكد أن زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادى زعيم داعش انتميا إلى جماعة الإخوان .

 

WhatsApp Image 2019-03-08 at 11.32.21 PM

وأشارت الشكوى الى قيام كساب وناصر فى هذه المقاطع بارتكاب جريمة التحريض على العنف وارتكاب جرائم ارهابية المؤثمة بموجب قرار مجلس الامن رقم القرار ١٦٢٤ لعام (٢٠٠٥) والذى ادان بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية وإذ يستنكر وتبرير أو تمجيد (اختلاق أعذار) للأعمال الإرهابية التي قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال ، المادة 5 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب والتى تقضي بأن تجرم الدول الأطراف التحريض العلني على ارتكاب أعمال إرهابية بوصفها جريمة محددة ، كما أنه يتيح للدول ضمان المعاقبة على الجرائم الإرهابية بأحكام بالسجن تكون أطول من الأحكام التي ينص عليها القانون الوطني فيما يتعلق بجرائم مماثلة ارتكبت دون نية الإرهاب (أي جرائم لم تُرتكب لغرض إثارة حالة من الرعب أو لإجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما).

WhatsApp Image 2019-03-08 at 11.32.18 PM

كما أدخل المقرر الخاص بحرية الرأى والتعبير تعديلاً طفيفاً على ذلك التعريف للإشارة إلى السلوك الذي يؤدي إلى خطـر موضوعي يتمثل في ارتكاب جريمة إرهابية، سواءٌ مع الدعوة بشكل "صريح" إلى ارتكاب جريمة إرهابية أو دون دعوة (بدلاً من الإشارة الواردة في الاتفاقية إلى الدعوة "المباشرة" وقد يشمل هذا السلوك استخدامَ لغة مشفرة و لا تنتقص من شرط إثبات وجود نية ذاتية للتحريض على ارتكاب عمل إرهابي ووجود خطر موضوعي بأن عملاً إرهابياً سيُنفَّذ فعل وهو ما تحقق فى جريمتى كساب وناصر التى اعقبتهما جرائم إرهابية محدده فى مصر تمثلت فى عمليات القتل التى استهدفت ضباط القوات المسلحة والشرطة خارج توقيت ومكان خدمتهم بعد دعوه ناصر، كما أعقب فتوى كساب قيام الأرهابى الحسن عبد الله بتفجير منزله بالقاهرة لحظة إلقاء القبض عليه بتهمة زرع متفجرات فى ميدان الجيزة فى مصر، وهو التفجير الذى عرض جيرانه للخطر وراح ضحيته 3 من رجال انفاذ القانون .

كما نص القرار على خطورة ما يشكله التحريض على الأعمال الإرهابية المرتكبة بدافع التطرف والتعصب من خطر بالغ ومتنام على تمتع الناس بحقوق الإنسان، ويهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكافة الدول، ويقوض الاستقرار والرخاء العالميين، واكد انه يتعين على الأمم المتحدة وكافة الدول أن تواجهه على جناح السرعة وبصورة استباقية، كما اعاد تعريف الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة ١٩ من الإعلان العالمي بأنه حق لا يمنح اصحابة الحق على التحريض على القتل وتعريض الحق فى الحياة الى الخطر .

 

واكد المنتدى فى شكواه مخالفة دولة تركيا لقرارات مجلس الامن بالسماح لهؤلاء بالظهور فى فضائيات تبث على ارضها نص قرار مجلس الامن رقم  1373 ، بإنشاء مجلس الأمن لجنة لمكافحة الإرهاب والذى الزم الدول الأعضاء باتخاذ عدد من التدابير لمنع الأنشطة الإرهابية ولتجريم مختلف أشكال الأعمال الإرهابية، وكذلك اتخاذ تدابير تساعد وتشجع التعاون فيما بين البلدان مما يشمل الانضمام إلى الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. ومطلوب من الدول الأعضاء أن تقدم تقارير بانتظام إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن التدابير التي اتخذتها ، وعملاً على مساعدة أعمال اللجنة، اتخذ المجلس عام 2004 القرار 1535، الذي دعا إلى إنشاء مديرية تنفيذية لمكافحة الإرهاب(CTED) لترصد تنفيذ القرار 1373 ولتيسر تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء.

 

ومن خلال القرار 1540 (2004)، أنشأ مجلس الأمن هيئة إضافية متصلة بمكافحة الإرهاب هي: اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1540 (2004)، والتي أُسندت إليها مهمة رصد امتثال الدول الأعضاء للقرار 1540، الذي يدعو الدول إلى منع الجهات الفاعلة من غير الدول (بما يشمل الجماعات الإرهابية) من الحصول على أسلحة الدمار الشامل.

 

كما حثّ المجلس في قراراته المتتالية الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات ضد المجموعات والمنظمات الضالعة في أنشطة إرهابية ليست خاضعة لاستعراض اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1267. وأنشأ القرار 1566 الفريق العامل المنشأ بموجب القرار 1566 الذي يضم جميع أعضاء المجلس أيضاً لكي يوصي بتدابير عملية تتخذ ضد هؤلاء الأفراد وهذه الجماعات، ولكي يبحث أيضاً إمكانية إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الإرهاب.

 

كما خالفت بجريمة بث تلك القنوات المحرضة على العنف فى مصر مجموعة التدابير التى اعلنت  عنها المفوضية السامية لحقوق الانسان والتى نصت على التصنيف النموذجي للتدابير والاتجاهات الوطنية التي تؤثر على المجتمع المدني ومنها اتخاذ تدابير تقيِّد مختلف أشكال دعم الإرهابووقف اى حملات اعلامية من شانها دعمه وتبريره.

 

 وأكد أن نصري أن آلية تقديم الشكاوي قد اعتمدت من المجلس في 18 ‏يوينة 2007 القرار 1/5 والذي أنشئ من أجل معالجة الأنماط الثابتة ‏للانتهاكات الجسيمة والتحريض على العنف والكراهية وعليه سوف يركز ‏المنتدي في هذه الشكوي على التحريض المستمر من جماعات الإخوان ‏الإرهابية من خلال وسائل إعلام غير قانونية تبث من دول لها خلافات ‏سياسية مع مصر وهي قطر وتركيا والتي تغذي بشكل كبير جدا أفكار ‏التطرف والإرهاب لدي الأجيال القادمة وسوف تقدم الشكوي مرفقة ببعض ‏الفيديوهات واللقاءات الإعلامية على قنوات الجزيرة القطرية وبعض ‏القنوات الغير قانونية والتي تبث من تركيا يظهر فيها التحريض الواضح ‏و حث بعض الشباب المختطف والمسمم فكريا من قبل الجماعة في مصر ‏على استخدام العنف وتنفيذ عمليات إرهابية بهدف إسقاط الدولة وترويع ‏المواطنيين مستندين في هذه الشكوي على نص القانون الدولي حيث نصت ‏المادة رقم 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة على ‏حظر أي دعوي تدعو للعنف أو الكراهية سواء كانت بسب الدين أو العرق ‏أو اللون واتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين من مثل هذه الأفعال ‏الخطيرة والتي تهدد أمن المواطن وسلامته.

 

وأشار نصري الى أن المنتدي سوف يتقدم أيضا بمداخلة شفوية تحت البند ‏الرابع وهو مختص بالحالات التي تتطلب اهتمام المجلس بتاريخ 12 ‏مارس 2019 والتي سوف تركز أيضا على ضرورة محاسبة الدول ‏الداعمة للإرهاب في دول المنطقة وخاصة في دول الصراع وأيضا ‏التحريض المستمر من جماعة الإخوان على استخدام العنف الممنهج ‏وتنفيذ العمليات الإرهابية بهدف إسقاط الدولة المصرية .