التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 12:14 م , بتوقيت القاهرة

تعديلات جديدة بقانون العقوبات .. تعرف على التفاصيل

البرلمان
البرلمان

ينشر "دوت مصر" نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات بعد موافقة اللجنة الشتريعية عليه اليوم خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء ابو شقة.

 

وينص مشروع القانون

 

يستيدل بنصوص المواد 115 مكررا و369 و370 و371 و372 مكررا من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصوص الاتية

 

الماد 115 مكرا"

 

رمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون العقوبات، بأن يقضى التعديل بتغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على الارض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى سواء بزراعتها أو إقامة منشأت عليها وتكون العقوبة بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.

 

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته او زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان او غراس او يرده مع ازالة ما عليه على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة،

 

المادة 369

 

 كل من دخل عقار بقصد منع حيازته او بقصد ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة الف جنيه، واذا وقعت الجريمه بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الأدلاء ببيانات غير صحيحه مع العلم بذلك تكون العقوبة. الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن ماىة الف جنية لاتزيد على مليون جنيه.

 

واذا وقعت الجريمة باستخدام القوة او من شخصين او اكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاحا او من عشرة اشخاص على الاقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه

 

ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الاولى كل من دخل عقار صدر حكم او امر قضائى بتمكين اخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته او الانتقاص منها وتطبيق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها على انه اذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الاول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلثمائة الف جنى ولا تزيد مليونى جنيه

المادة 370

 

كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكن او فى احدى ملحقاته او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قاصدا من ذلك منع حيازته او ارتكاب جريمة فيها او كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد على خمسمائة الف جنيه

 

فاذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الادلاء بييبانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه

 

واذا وقعت ههذ الجريمة ليلا او باستخدام القوة او بواسطة كسر او تسلق من شخص حامل لسلاح او من عشرة اشخاص على الاقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه

 

ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الاولى كل من دخل احد العقارات المبينة بالفقرة الاولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم او امر قضائى بتمكين اخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته اوو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها

 

على انه اذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الاول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلا ثمائة الف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه

 

مادة " 371

كل من وجد فى احدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن اعين من لهم الحق فى اخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه

 

الماده 372 مكررا... كل من تعدى على أرض زراعيه أو أرض فضاء أو مبان مملوكه للدولة، أو لاحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أولإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو فى حيازة أى منهم وذلك بزاعتها أو غرسها أو إٌامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب يالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسائة ألف جنيه، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزاله ما عليها من تلك الأِياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إٌرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبعه سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون.

 

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين فى حالة العود، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غيرصحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

وإذا وقعت هذه الجريمة ليا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

 

ويعاقب بذات العقوبة المبنية فى الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبنية بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قدر صدر له حكم أو أمر قضائى بتمكين أخر حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها وتطبق العقوبة المبنية بالفقرة الثالثه حال توافر الظروف المبنية بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثا سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بهه من اليوم التالى لتاريخ نشره

 

ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان بتعديل قانون العقوبات بعد موافقة اللجنة الشتريعية عليه اليوم خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء ابو شقة.

 

وينص مشروع القانون

 

يستيدل بنصوص المواد 115 مكررا و369 و370 و371 و372 مكررا من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصوص الاتية

 

الماد 115 مكرا"

 

رمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون العقوبات، بأن يقضى التعديل بتغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على الارض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى سواء بزراعتها أو إقامة منشأت عليها وتكون العقوبة بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.

 

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته او زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان او غراس او يرده مع ازالة ما عليه على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة،

 

المادة 369

 

 كل من دخل عقار بقصد منع حيازته او بقصد ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة الف جنيه، واذا وقعت الجريمه بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الأدلاء ببيانات غير صحيحه مع العلم بذلك تكون العقوبة. الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن ماىة الف جنية لاتزيد على مليون جنيه.

 

واذا وقعت الجريمة باستخدام القوة او من شخصين او اكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاحا او من عشرة اشخاص على الاقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه

 

ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الاولى كل من دخل عقار صدر حكم او امر قضائى بتمكين اخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته او الانتقاص منها وتطبيق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها على انه اذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الاول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلثمائة الف جنى ولا تزيد مليونى جنيه

 

المادة 370

 

كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكن او فى احدى ملحقاته او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قاصدا من ذلك منع حيازته او ارتكاب جريمة فيها او كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد على خمسمائة الف جنيه

 

فاذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الادلاء بييبانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه

 

واذا وقعت ههذ الجريمة ليلا او باستخدام القوة او بواسطة كسر او تسلق من شخص حامل لسلاح او من عشرة اشخاص على الاقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه

 

ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الاولى كل من دخل احد العقارات المبينة بالفقرة الاولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم او امر قضائى بتمكين اخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته اوو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها

 

على انه اذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الاول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلا ثمائة الف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه

 

مادة " 371

 

كل من وجد فى احدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن اعين من لهم الحق فى اخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه

 

الماده 372 مكررا... كل من تعدى على أرض زراعيه أو أرض فضاء أو مبان مملوكه للدولة، أو لاحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أولإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو فى حيازة أى منهم وذلك بزاعتها أو غرسها أو إٌامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب يالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسائة ألف جنيه، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزاله ما عليها من تلك الأِياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إٌرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبعه سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون.

 

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين فى حالة العود، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غيرصحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

وإذا وقعت هذه الجريمة ليا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

 

ويعاقب بذات العقوبة المبنية فى الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبنية بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قدر صدر له حكم أو أمر قضائى بتمكين أخر حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها وتطبق العقوبة المبنية بالفقرة الثالثه حال توافر الظروف المبنية بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثا سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بهه من اليوم التالى لتاريخ نشره