أعرف عقوبة مواطن متهم بالتنقيب عن الآثار قرب الأهرامات
نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، في ضبط "هاني.أ.ب"، مقيم بنزلة السمان – الهرم – الجيزة، بالحفر خلسة بمسكنه بجوار سور المنطقة الأثرية بالجيزة، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وفى ذلك التقرير نرصد العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات فى تلك الواقعة.
وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه لكل من قام بالتنقيب عن الآثار.
ونص الدستور فى المادة (49) التي تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مرورًا بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنه