البرلمان يقر عقوبة الحبس 3 أشهر لمن يزاول النقل البرى بدون ترخيص
مجلس النواب
كتب محمود حسين
الثلاثاء، 15 يناير 2019 04:11 م
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على بعض مواد العقوبات بمشروع قانون إنشاء جهاز النقل البرى الداخلى والدولى.
وأقر المجلس المادة 40 والتى تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها".
ووافق المجلس على المادة 41، والتى تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد: (16،15،14) من هذا القانون".
وتنص المادة 15، على أنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذى، بينما تنص المادة 16 على أنه "لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز"، كما تنص المادة 17، على أن يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يضعها مجلس إدارة الجهاز، ويعتمدها الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية"، وبالتالى مخالفة هذه المواد الثلاثة تعرض المخالف للحبس والغرامة طبقا للمادة 41.
لا يفوتك