التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 05:39 ص , بتوقيت القاهرة

مصلحة الضرائب: ملتزمون بتطبيق القوانين الضريبية بشفافية

تعديل قيم المبالغ المسددة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل راعى التدرج فى درجات التقاضى والتغييرات الاقتصادية التى شهدتها البلاد خلال 13 عامًاتحصيل 20 جنيهًا تحت حساب الضريبة بالدعاوى الابتدائية و50 للاستئناف و100 جنيه فى النقض يتم تسويتها فى نهاية العام مع ضريبة الدخل المستحقةنقابة المحامين أحد الأعمدة الأساسية للدولة ونثمن دورها فى الدفاع عن حقوق المواطنين والخزانة العامةقرار وزير المالية أكد تمتع المحامين بفترة الإعفاء من الضريبة طبقًا للقانونضمانات قانونية لعدم فرض أى تقديرات جزافية على الممولين

 

أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهى العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بما فيها أعضاء المهن الحرة وهذه الإيرادات الضريبية تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، وتمكن الدولة من الإنفاق على جميع الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والسكن الاجتماعى وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من بنود الإنفاق العام المتعددة.

وأشارت المصلحة فى بيان أصدرته اليوم (الأثنين) إلى أن قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل القرار الوزارى رقم 530 لسنة 2005 والخاص بتحديد قيمة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من السادة المحامين من أعضاء المهن الحرة يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية حيث أن القرار السابق صدر منذ 13 عامًا شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة أصبحت معها القيم الواردة بالقرار جد هزيلة ولا تتماشى مع القيم الحقيقية لأسعار القطاعات الخدمية والنشاط الاقتصادي.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها حرصت على إيضاح جميع الحقائق أمام الراى العام ردًا على ما أثير فى بعض وسائل الإعلام من اعتراض نقابة المحامين على قرار تعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، مؤكدة أن قرار الوزير راعى اختلافات الدخل بين السادة المحامون حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة فمثلا تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات فى عام 2005 إلى 20 جنيها حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات فى عام 2005 إلى 50 جنيهًا حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهى أعلى درجات التقاضى من 20 جنيهًا فى عام 2005 إلى 100 جنيه حاليًا، وأن هذه المبالغ يتم تسويتها فى نهاية السنة مع الضريبة المستحقة على الممول مع ردها أو رد جزء منها إذا كانت أكبر من قيمة ضريبة الدخل المستحقة.

وذكر البيان أن هذه المبالغ لا تؤثر من قريب أو من بعيد على إجراءات التقاضى لأن هذه المبالغ لا تحمل على أى من أطراف الدعوى القضائية وإنما يلتزم بسدادها المحامى شخصيًا وكجزء من ضريبة الدخل الملتزم بها كأحد أعضاء المهن الحرة وبدلًا من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبى السنوى فإنه يسدد جزء منها كلما تولى قضية جديدة وتدخل فى رصيده لدى مصلحة الضرائب وتسوى فى نهاية العام مع تقديمه لإقراره الضريبى وترد له فى حال ما إذا كانت أكبر من قيمة الدخل المستحقة.

 

وأوضح البيان أن مراعاة القرار لتغير أسعار الخدمات التى يقدمها المحامون فى عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 إنما يعكس فقط التغير فى القيم المالية منذ عام 2005 وحتى 2018 وفى جميع الأحوال فهى ما زالت تمثل مبلغ تحت حساب الضريبة تخصم من ضريبة المهن الحرة المستحقة عليه فى نهاية العام ولذلك فلا يجب أن ينظر إليها على أنها تمثل عبئًا إضافيًا عليه، فهى لا تمثل عبئًا باى حال من الاحوال على المحامى ولا معوقة للتقاضى ولا مخالفة لأحكام القانون، خاصة أن المُشرع ترك لوزير المالية سلطة تحديد قيم المبالغ التى تخصم تحت حساب الضريبة، دون أن يعين حدًا أقصى لها وكذلك لم يحظر أو يحدد عدد مرات تعديل القرار وهذا ضمانا لمراعاة ملائمة قيم هذه المبالغ مع حقيقة أسعار الخدمات التى يقدمها المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الحرة وبما يتفق مع الهدف من تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة.

وأوضح البيان أن المادة 73 من قانون ضرائب الدخل تنص على أنه لا تسرى أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالى فإن القرار الوزارى رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسرى على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبى المقرر قانونًا مؤكدا أن القرار الوزارى الجديد نص فى مادته الثالثة على هذا الإعفاء صراحة.

وأكد البيان أن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يقدم آلية عمل مبسطة تضمن حقوق الطرفين المحامى والخزانة العامة حيث تلزم المادة رقم 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون لقيدها وكذلك مأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المُحرر.

وحول ما أثير من تخوف النقابة العامة للمحامين من التقديرات الجزافية للضريبة أكد البيان التزام مصلحة الضرائب المصرية وفقًا لقانون الضريبة على الدخل على أصحاب المهن الحرة بتحديد قيمة الضريبة على الممولين وفقًا للإقرارات المقدمة منهم خاصة إذا كانت مؤيدة بمستندات ومنع القانون مصلحة الضرائب من أن تلجأ إلى تقدير الضريبة جزافيًا وتجاهل الاقرار الضريبى للممول إلا بناءً على أدلة تثبت خطأ الإقرار، كما كفل القانون لكل ممول الحق فى الاعتراض والطعن على أى تقدير للضريبة يراه مخالفًا لحقيقة دخله.

وأوضح البيان أن المُشرع يستهدف من نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، تخفيف عبء الضريبة النهائى المستحق على الممولين حيث سمح القانون بتحصيل جزء من الضريبة تحت الحساب خلال العام بدلًا من تحملها كاملة عند تقديم الإقرار، وهذا النظام متعارف عليه فى معظم قوانين الضرائب فى دول العالم، وإلى جانب ذلك فانه يوفر إيرادات للدولة على مدار العام تساعدها فى القيام بأعبائها المالية وتقليل حجم الاقتراض والدين العام وهو أمر لاشك فى صالح جميع المواطنين وهو أيضًا ما ينادى به المجتمع على مدار السنوات والفترات السابقة.

وأكد البيان أن وزارة المالية تنظر إلى نقابة المحامين بأنها أحد أعمدة الدولة وكيان له قدره ومكانته فى حماية الحقوق والدفاع عن المواطنين وعن ممتلكات الدولة، لأنها صرح من صروح القانون وأحد أعمدة إعلاء كلمته ولذا فإن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على يقين من أن هذا الصرح لن يتوانى عن أداء حق الدولة تطبيقًا للقانون وإعلاء لدولة المؤسسات كما هو شأن جميع الفئات المستنيرة فى المجتمع.

 

 

 

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

 

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true